انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحارم»

ط
سطر ١٤: سطر ١٤:
فقهاء الشيعة يرون أنَّ أيَّ مكلَّف يزني بمحارمه، فإنَّه محكوم بالقتل ([[الإعدام]])،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103؛ مكارم الشيرازي، استفتاءات جدید، ج3، ص365؛ التبريزي، استفتاءات جدید، ج1، ص425.</ref> وقد استندوا في ذلك إلى [[الإجماع]]، وبعض [[الحديث|الروايات]].<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103.</ref>
فقهاء الشيعة يرون أنَّ أيَّ مكلَّف يزني بمحارمه، فإنَّه محكوم بالقتل ([[الإعدام]])،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103؛ مكارم الشيرازي، استفتاءات جدید، ج3، ص365؛ التبريزي، استفتاءات جدید، ج1، ص425.</ref> وقد استندوا في ذلك إلى [[الإجماع]]، وبعض [[الحديث|الروايات]].<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103.</ref>
وبحسب قول [[الشيخ الطوسي]] (متوفى: [[سنة 460 للهجرة|460ق]]) أنَّ هذا الحكم ثابت بلا فرق بين الشاب وبين الطاعن في السنّ، وكذلك بلا فرق بين كون المجرم محصن أو ليس بمحصن،<ref>الشيخ الطوسي، النهایة، ص693.</ref> و[[السيد المرتضى]] (المتوفى: [[436 للهجرة|436ق]]) من فقهاء القرن الخامس القمري، يرى أنَّ هذه العقوبة ممَّا تفرَّدت به [[التشيع|الشيعة]]، ونقل عن بعض علماء [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] مثل [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] (المتوفى: [[150 للهجرة|150ق]]) أنَّ مرتكب هكذا جرم عقوبته [[التعزير]] (وهي عقوبة أقل من [[الحدود|الحدّ الشرعي]])،<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref> وكذلك [[مالك بن أنس]] و[[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] (المتوفى: [[سنة 179 للهجرة|179ق]]) رأيهما أنَّ حد الزنا كحدّ الجلد يطبَّق في مورد زنا المحارم.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref>
وبحسب قول [[الشيخ الطوسي]] (متوفى: [[سنة 460 للهجرة|460ق]]) أنَّ هذا الحكم ثابت بلا فرق بين الشاب وبين الطاعن في السنّ، وكذلك بلا فرق بين كون المجرم محصن أو ليس بمحصن،<ref>الشيخ الطوسي، النهایة، ص693.</ref> و[[السيد المرتضى]] (المتوفى: [[436 للهجرة|436ق]]) من فقهاء القرن الخامس القمري، يرى أنَّ هذه العقوبة ممَّا تفرَّدت به [[التشيع|الشيعة]]، ونقل عن بعض علماء [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] مثل [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] (المتوفى: [[150 للهجرة|150ق]]) أنَّ مرتكب هكذا جرم عقوبته [[التعزير]] (وهي عقوبة أقل من [[الحدود|الحدّ الشرعي]])،<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref> وكذلك [[مالك بن أنس]] و[[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] (المتوفى: [[سنة 179 للهجرة|179ق]]) رأيهما أنَّ حد الزنا كحدّ الجلد يطبَّق في مورد زنا المحارم.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref>
===التفصيل بين المحارم النسبية والسببية===
===التفصيل بين المحارم النسبية والسببية===
[[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]] (المتوفى: [[سنة 1266 للهجرة|1266ق]]) وهو أحد فقهاء الشيعة يرى أنَّ عقوبة زنا المحارم مرتبطة بمن يزني [[المحارم النسبيين|بالمحارم النَّسبيَّة]] مثل الأخت والأم، ومستنده في ذلك إجماع العلماء والأحاديث عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين (عليهم السلام)]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref> ومن جملة هذه الأحاديث [[الحديث الصحيح|حديثٌ صحيح السند]] ورد فيه أنَّ  من يزني بمحارمه النسبيين لابد وأن يقتل بتوسط الحكومة الشرعيَّة<ref>الشيخ الكليني، الکافي، ج7، ص190، الحديث: 1؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref>.
[[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]] (المتوفى: [[سنة 1266 للهجرة|1266ق]]) وهو أحد فقهاء الشيعة يرى أنَّ عقوبة زنا المحارم مرتبطة بمن يزني [[المحارم النسبيين|بالمحارم النَّسبيَّة]] مثل الأخت والأم، ومستنده في ذلك إجماع العلماء والأحاديث عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين (عليهم السلام)]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref> ومن جملة هذه الأحاديث [[الحديث الصحيح|حديثٌ صحيح السند]] ورد فيه أنَّ  من يزني بمحارمه النسبيين لابد وأن يقتل بتوسط الحكومة الشرعيَّة<ref>الشيخ الكليني، الکافي، ج7، ص190، الحديث: 1؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref>.
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٨٩٤

تعديل