مستخدمون مشرفون تلقائيون، confirmed، movedable، إداريون، templateeditor
٨٬٤١٢
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر [[الرشد|الرشيد]]، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية | '''الحضانة'''، مصطلح [[فقهي]] وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر [[الرشد|الرشيد]]، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية وإعداد المأكل والملبس المناسب ونحوها. | ||
وفقاً [[الفقه الإسلامي|للفقه الإسلامي]] فإنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداما يعيشان معاً، أما في حال الانفصال ([[الطلاق]]) فطبقاً لفتاوى أكثر [[الفقهاء]] إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء ك[[السيد الخوئي]] بأن الذكر أيضاً تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. وقد دوّن القانون المدني [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|للجمهورية الإسلامية الإيرانية]] بناء على هذه الفتوى. | وفقاً [[الفقه الإسلامي|للفقه الإسلامي]] فإنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداما يعيشان معاً، أما في حال الانفصال ([[الطلاق]]) فطبقاً لفتاوى أكثر [[الفقهاء]] إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء ك[[السيد الخوئي]] بأن الذكر أيضاً تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. وقد دوّن القانون المدني [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية|للجمهورية الإسلامية الإيرانية]] بناء على هذه الفتوى. |