الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
إذا بلغ الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى سن [[البلوغ]] و[[الرشد]] تنتهي حضانة الأب والأم له ويكون حراً في اختياره.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 313.</ref> | إذا بلغ الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى سن [[البلوغ]] و[[الرشد]] تنتهي حضانة الأب والأم له ويكون حراً في اختياره.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 313.</ref> | ||
===رؤية الطفل=== | ===رؤية الطفل=== | ||
طبقا [[الفتوى|لفتاوى]] [[مراجع التقليد]] | طبقا [[الفتوى|لفتاوى]] [[مراجع التقليد]] فإنه في فترة حضانة الطفل عند أحد الأبوين لا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل ولقائه، وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/qa/0450/ موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني]</ref> | ||
==نقل الحضانة== | ==نقل الحضانة== | ||
ذكر أكثر [[الفقهاء]] ك[[الشهيد الثاني]]، [[صاحب الرياض]]، و[[صاحب الجواهر]] أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> | ذكر أكثر [[الفقهاء]] ك[[الشهيد الثاني]]، و[[صاحب الرياض]]، و[[صاحب الجواهر]] أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> وكتب [[الشهيد الأول]] في كتابه [[القواعد والفوائد (كتاب)|القواعد والفوائد]]: إذا امتنعت الأم عن حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم عن الحضانة، فالحضانة تكون [[واجبة]] على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref> | ||
==شروط الحاضن== | ==شروط الحاضن== | ||
يجب توفر عدة شروط | يجب توفر عدة شروط في حاضن الطفل سواء أكان الأب أم الأم، وهي: [[الإسلام]]، و[[الحرية]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.</ref> وأن يكون [[العقل|عاقلاً]] لكي يستطيع المحافظة على الطفل.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.</ref> | ||
واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة | واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.</ref> وقد ذكر [[صاحب الجواهر]] أن هذا مما [[الاجماع|أجمع]] عليه الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.</ref> وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.</ref> | ||
==حضانة اليتيم== | ==حضانة اليتيم== | ||
{{مفصلة|اليتيم}} | {{مفصلة|اليتيم}} | ||
إذا مات أحد الأبوين انتقلت حضانة الطفل للآخر منهما، وأما إذا مات كل من أب وأم الطفل انتقلت الحضانة إلى الجد من طرف الأب، وإذا مات الجد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحضانة تنتقل لأقارب الطفل بحسب طبقات [[الإرث]] الأقرب فالأقرب، أما بعض الفقهاء ك[[الشيخ يوسف البحراني]] أحد فقهاء القرن الثاني عشر | إذا مات أحد الأبوين انتقلت حضانة الطفل للآخر منهما، وأما إذا مات كل من أب وأم الطفل انتقلت الحضانة إلى الجد من طرف الأب، وإذا مات الجد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحضانة تنتقل لأقارب الطفل بحسب طبقات [[الإرث]] الأقرب فالأقرب، أما بعض الفقهاء ك[[الشيخ يوسف البحراني]] أحد فقهاء القرن الثاني عشر الهجري وصاحب الجواهر، فقد قالوا: إنَّ حق الحضانة يكون لأقارب الطفل من طرف أبيه.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص295 - 296.</ref> | ||
وذكر [[البحراني]] في [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]]: في حالة عدم وجود الجد من طرف الأب يقوم [[الحاكم الشرعي]] بتعيين حاضن للطفل فإذا كان للطفل أموال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أصبحت حضانة الطفل والإنفاق عليه [[ | وذكر [[البحراني]] في [[الحدائق الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]]: في حالة عدم وجود الجد من طرف الأب يقوم [[الحاكم الشرعي]] بتعيين حاضن للطفل فإذا كان للطفل أموال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أصبحت حضانة الطفل والإنفاق عليه [[الواجب الكفائي|واجباً كفائياً]] على جميع [[المسلمين]].<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97</ref> | ||
==حضانة ابن الزنا== | ==حضانة ابن الزنا== | ||
ذكر الفقهاء أنَّ حضانة ابن [[الزنا]] تكون من مسؤولية الرجل والمرأة | ذكر الفقهاء أنَّ حضانة ابن [[الزنا]] تكون من مسؤولية الرجل والمرأة الذَين وُلد منهما،<ref>بهجت، رسالة توضیح المسائل، ج 4، ص 133.</ref> ولكنه لا يرثهما إذا ماتا؛ لأن ابن الزنا لا [[الارث|يرث]] ممن وُلد منهما بالزنا،<ref>كلبایكاني، مجمع المسائل، ص 551.</ref> وقد ذكر صاحب الجواهر [[الإجماع]] على هذه المسألة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 274.</ref> | ||
==الأدلة على حكمها== | ==الأدلة على حكمها== |