confirmed، movedable، templateeditor
٩٬٢٠٦
تعديل
ط (←اللباس) |
|||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
=== استعمالها في المواد الطبية ومستحضرات التجميل === | === استعمالها في المواد الطبية ومستحضرات التجميل === | ||
اعتبر [[المجتهد|فقهاء الشيعة]] استعمال المواد المصنوعة من الحيوان غير مأكول اللحم إن كان قد تمّ تذكيته جائزاً في صناعة المستحضرات الطبية أو التجميلية كالدّهون (الكريم) وما شابه.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> وفي حالة عدم [[تذكية الحيوان]] غير مأكول اللحم فإنّ [[الصلاة]] غير | اعتبر [[المجتهد|فقهاء الشيعة]] استعمال المواد المصنوعة من الحيوان غير مأكول اللحم إن كان قد تمّ تذكيته جائزاً في صناعة المستحضرات الطبية أو التجميلية كالدّهون (الكريم) وما شابه.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> وفي حالة عدم [[تذكية الحيوان]] غير مأكول اللحم فإنّ [[الصلاة]] فيها غير جائزة، ويحكم بنجاستها، ويجب [[تطهير]] البدن من تلك المواد كالكريمات والمراهم لأداء الصلاة.<br><ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> | ||
ويرى بعض الفقهاء إنّ المواد الطبية أو الغذائية كالجيلاتين مثلاً؛ والمصنّعة من أعضاء الحيوانات غير المأكولة اللحم وغير المذكّاة كالعظام؛ فيجوز استعمالها إن تغيّرت وتبدّلت إلى مادّة أخرى أثناء إعدادها وصناعتها وهو ما يُصطلح عليه في الفقه بـ "[[الاستحالة (فقه)|التطهير بالاستحالة]]"، فتصبح طاهرة ويجوز تناولها واستعمالها مطلقاً.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> | |||
== حكم طهارة ونجاسة الأعضاء == | == حكم طهارة ونجاسة الأعضاء == |