confirmed، movedable، templateeditor
٩٬٢٠٦
تعديل
ط (←اللباس) |
|||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
اعتبر [[فقهاء]] الشيعة استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم في غير الطعام جائزاً، إذا تمّت تذكية الحيوان. | اعتبر [[فقهاء]] الشيعة استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم في غير الطعام جائزاً، إذا تمّت تذكية الحيوان. | ||
=== اللباس === | === اللباس === | ||
يجوز استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم عدا الكلب والخنزير في اللباس بشرط [[تذكية الحيوان|تذكيته]]. وكذلك استعمال المواد المصنّعة من أعضائها كالجلود | يجوز استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم عدا الكلب والخنزير في اللباس بشرط [[تذكية الحيوان|تذكيته]]. وكذلك استعمال المواد المصنّعة من أعضائها كالجلود.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص427.</ref> لكن على الرغم من [[الطهارة|طهارة]] المواد المصنّعة من الحيوانات غير المأكولة بعد تذكيتها؛ غير أنّ ارتداء ملابس تحتوي عليها أثناء [[الصلاة]] مبطل لها.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، 1426هـ، ص184.</ref> <br> | ||
وقد أفتى الفقهاء [[النجاسات|بنجاسة]] هذه المواد وعدم جواز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة، إن كان الحيوان غير مأكول اللحم وغير مذكًّى.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص280.</ref> | |||
=== استعمالها في المواد الطبية ومستحضرات التجميل === | === استعمالها في المواد الطبية ومستحضرات التجميل === | ||
اعتبر [[المجتهد|فقهاء الشيعة]] استعمال المواد المصنوعة من الحيوان غير مأكول اللحم إن كان قد تمّ تذكيته جائزاً في صناعة المستحضرات الطبية أو التجميلية كالدّهون (الكريم) وما شابه.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> وفي حالة عدم [[تذكية الحيوان]] غير مأكول اللحم فإنّ [[الصلاة]] غير جائزة بها، ويحكم بنجاستها، ويجب [[تطهير]] البدن من تلك المواد كالكريمات والمراهم لأداء الصلاة.<br><ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> | اعتبر [[المجتهد|فقهاء الشيعة]] استعمال المواد المصنوعة من الحيوان غير مأكول اللحم إن كان قد تمّ تذكيته جائزاً في صناعة المستحضرات الطبية أو التجميلية كالدّهون (الكريم) وما شابه.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> وفي حالة عدم [[تذكية الحيوان]] غير مأكول اللحم فإنّ [[الصلاة]] غير جائزة بها، ويحكم بنجاستها، ويجب [[تطهير]] البدن من تلك المواد كالكريمات والمراهم لأداء الصلاة.<br><ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> |