confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٨٧٦
تعديل
ط (←أقسام التقية) |
ط (←الأحكام) |
||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
==الأحكام== | ==الأحكام== | ||
وقد ذكر فقهاء الشيعة ـ وبالاستناد على أدلة من الكتاب | وقد ذكر فقهاء الشيعة ـ وبالاستناد على أدلة من [[الكتاب]] و<nowiki/>[[السنة]] ـ أحكام للتقية وهي كما يلي: | ||
===الحكم التكليفي=== | ===الحكم التكليفي=== | ||
وتنقسم التقية بحسب الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:<ref>المفيد، أوائل المقالات، 1413هـ، ص118؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص389.</ref> | وتنقسم التقية بحسب [[الحكم التكليفي]] إلى خمسة أقسام:<ref>المفيد، أوائل المقالات، 1413هـ، ص118؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص389.</ref> | ||
*'''التقية الواجبة:''' عند فقهاء الشيعة، إذا كان إظهار العقيدة للمخالفين يؤدي إلى الضرر بحياة أو مال أو سمعة شخص أو آخرين، سواء كان الشخص يعلم أو حتى يظن بهذا الضرر، فإنَّ التقية واجبة بقدر دفع الضرر.<ref>الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص435؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67.</ref> المعيار في وجوب التقية أن ما حفظ بالتقية وجب الحفاظ عليه، ويحرم إضاعته.<ref>مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص411.</ref> | *'''التقية الواجبة:''' عند فقهاء الشيعة، إذا كان إظهار العقيدة للمخالفين يؤدي إلى الضرر بحياة أو مال أو سمعة شخص أو آخرين، سواء كان الشخص يعلم أو حتى يظن بهذا الضرر، فإنَّ التقية [[الواجب|واجبة]] بقدر دفع الضرر.<ref>الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص435؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67.</ref> المعيار في وجوب التقية أن ما حفظ بالتقية وجب الحفاظ عليه، ويحرم إضاعته.<ref>مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص411.</ref> | ||
*'''التقية المستحبة:''' وهي التي تحدث إذا كان لا يخاف ضرر عاجل، ولكن يخشى حدوث الضرر في المستقبل وبالتدريج.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74.</ref> وفقا لبعض فقهاء الشيعة، أنَّ التقية المداراتيّة هي أحد مصاديق التقية المستحبة.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص451 ـ 452.</ref> وذكر الشيخ الأنصاري (توفى 1281هـ) أن التقية المستحبة خاصة فقط بتلك الأشياء المحددة في الأحاديث؛ كمعاشرة أهل السنة وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، | *'''التقية المستحبة:''' وهي التي تحدث إذا كان لا يخاف ضرر عاجل، ولكن يخشى حدوث الضرر في المستقبل وبالتدريج.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74.</ref> وفقا لبعض فقهاء الشيعة، أنَّ التقية المداراتيّة هي أحد مصاديق التقية [[المستحبة]].<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص451 ـ 452.</ref> وذكر [[الشيخ الأنصاري]] (توفى [[1281هـ]]) أن التقية المستحبة خاصة فقط بتلك الأشياء المحددة في الأحاديث؛ كمعاشرة أهل السنة وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، و<nowiki/>[[الصلاة]] في مساجدهم، وبحسب [[الفتوى|فتواه]] لا يجوز التعدّي أكثر من ذلك، مثل ذم شيوخ الشيعة من أجل الصداقة معهم.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> | ||
*'''التقية المكروهة:''' هي التقية التي يكون تركها وتحمل الضرر أفضل من فعلها.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> وعلى قول الشهيد | *'''التقية المكروهة:''' هي التقية التي يكون تركها وتحمل الضرر أفضل من فعلها.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> وعلى قول [[الشهيد الأول]]، المكروه التقية في المستحب فيما لا ضرر فيه في الحال ولا في المستقبل.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | ||
*'''التقية المباحة:''' هي التقية التي لا فرق بين فعلها وتركها،<ref>مكارم الشيرازي، تقيه وحفظ نيروها، 1394ش، ص37.</ref> وذكر الشهيد الأول هي التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | *'''التقية المباحة:''' هي التقية التي لا فرق بين فعلها وتركها،<ref>مكارم الشيرازي، تقيه وحفظ نيروها، 1394ش، ص37.</ref> وذكر الشهيد الأول هي التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | ||
*'''التقية الحرام:''' هي التي لا يترتب على ترك التقية فيها أي ضرر في الحال أو المستقبل.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> وبعض مصاديق التقية الحرام برأي فقهاء الشيعة:<ref>مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص415.</ref> | *'''التقية الحرام:''' هي التي لا يترتب على ترك التقية فيها أي ضرر في الحال أو المستقبل.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> وبعض مصاديق التقية [[الحرام]] برأي فقهاء الشيعة:<ref>مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص415.</ref> | ||
#لا يجوز التقية إذا أدت إلى فساد الدين ودخول البدعة.<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص407 ـ 409؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص415؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1413هـ، ج16، ص216.</ref> | #لا يجوز التقية إذا أدت إلى فساد الدين ودخول [[البدعة]].<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص407 ـ 409؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص415؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1413هـ، ج16، ص216.</ref> | ||
#بحسب مشهور فقهاء الشيعة،<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص405.</ref> لا تجوز التقية في الدماء، كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن ويعلم أو يظن | #بحسب مشهور فقهاء الشيعة،<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص405.</ref> لا تجوز التقية في الدماء، كما إذا أمر [[الكافر]] أو [[الفاسق]] بقتل [[المؤمن|مؤمن]] ويعلم أو يظن أنَّه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية.<ref>الخميني، الرسائل العشرة، 1420هـ، ص20 ـ 21؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص419؛ الكليني، الكافي، ج3، ص557.</ref> | ||
===الحكم الوضعي=== | ===الحكم الوضعي=== | ||
من المسائل التي بحثها الفقهاء هي التقية في الحكم | من المسائل التي بحثها الفقهاء هي التقية في [[الحكم الوضعي]]؛ فهل إذا تم تأدية العبادة عن تقية، تُعاد بعد الخروج من التقية مرة أخرى.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76؛ الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص426.</ref> فعلى سيبل ممارسة [[التكتف في الصلاة]] (وهو وضع اليد على ظاهر اليد الأخرى في الصلاة)<ref>الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.</ref> مستحب عند [[أهل السنة]] وغير جائز عن [[الشيعة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص15.</ref> فإذا فعل المكلف هذا العمل في صلاته بسبب التقية، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة مرة أخرى في غير حال التقية؟<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76.</ref> | ||
ويرى فقهاء الشيعة أن التقية يتم بها الأمر الشرعي، ولا حاجة إلى إعادته فيها.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص77؛ الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص429؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص444.</ref> بالطبع، يعتقد [[المحقق الكركي]] الفقيه الشيعي في القرن العاشر [[الهجري]]، إنَّ الأفعال المذكورة صراحةً في روايات التقية فقط هي التي لا تحتاج إلى أدائها مرة أخرى؛ كالصلاة مع التكتف، أو غسل القدمين في [[الوضوء]].<ref>المحقق الكركي، رسائل المحقق الكركي، ج2، ص52.</ref> | |||
==الأدلة على التقية== | ==الأدلة على التقية== | ||
وقد استدل فقهاء الشيعة بالأدلة الأربعة وهي القرآن والروايات والإجماع والعقل، لإثبات جواز التقية: | وقد استدل فقهاء الشيعة بالأدلة الأربعة وهي القرآن والروايات والإجماع والعقل، لإثبات جواز التقية: |