مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة التراويح»
←مناقشة الصحيحين
imported>Ya zainab |
imported>Ya zainab |
||
سطر ١١٩: | سطر ١١٩: | ||
إن في حديث الشيخين مشاكل عديدة جديرة بالوقوف عليها: | إن في حديث الشيخين مشاكل عديدة جديرة بالوقوف عليها: | ||
المشكلة الأولى: ما | المشكلة الأولى: ما معنى قوله: «خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها»؟ | ||
فهل مفاده: | فهل مفاده: أنّ ملاك التشريع هو إقبال الناس و إدبارهم، فإن كان هناك اهتمام ظاهر من قبل الناس، يفرض عليهم و إلاّ فلا يفرض ؟ مع أن الملاك في الفرض هو وجود مصالح واقعية في الحكم، سواء أكان هناك اهتمام ظاهر أم لا، فإن تشريعه سبحانه ليس تابعاً لرغبة الناس أو إعراضهم، وإنّـما يتّبع مجموعة من المصالح و المفاسد و التي هو أعلم بها سواء أكان هناك من الناس إقبال أم إدبار. | ||
المشكلة الثانية: لو افترضنا | المشكلة الثانية: لو افترضنا أنّ [[الصحابة]] أظهروا اهتمامهم بصلاة التراويح بإقامتها جماعة، أفيكون ذلك ملاكاً للفرض؟ فإن مسجد النبي {{صل}} يومذاك كان مكاناً محدوداً لا يسع إلا ستة آلاف نفر أو أقل، فقد جاء في الفقه على [[المذاهب الخمسة]]: «كان مسجد رسول الله {{صل}} 35 متراً في 30 متراً ثم زاده الرسول (صلى الله عليه وآله) وجعله 57 متراً في 50 متراً».<ref>الفقه على المذاهب الخمسة : 285</ref> | ||
أيمكن جعل اهتمامهم كاشفاً عن اهتمام جميع الناس في جميع العصور إلى يوم القيامة؟ | أيمكن جعل اهتمامهم كاشفاً عن اهتمام جميع الناس في جميع العصور إلى يوم القيامة؟ | ||
المشكلة الثالثة: هي وجود الإختلاف في عدد الليالي التي أقام النبي فيها نوافل رمضان جماعة. | المشكلة الثالثة: هي وجود الإختلاف في عدد الليالي التي أقام النبي فيها نوافل رمضان جماعة. فعلى ما نقله [[البخاري]] في كتاب [[الصوم]] أنّ النبيّ الأكرم {{صل}} صلّى التراويح مع الناس أربعة ليال، و على ما نقله في باب التحريض على قيام الليل، أنّه صلاها ليلتين، و وافقه مسلم على النقل الثاني، و يظهر مما ذكره غيرهما أنه {{صل}} أقامها في ليالٍ متفرقة (ليلة الثالث و الخامس و السابع و العشرين و هذا يعرب عن عدم الإهتمام بنقل فعل الرسول على ما هو عليه، فمن أين نطمئن إلى سائر ما جاء فيه من أنّ النبي استحسن عملهم؟ | ||
المشكلة الرابعة: | المشكلة الرابعة: أنّ الثابت من فعل النبي، أنّه صلاها ليلتين، أو أربع في آخر الليل، و هي لا تزيد عن ثماني ركعات. و التأسّي بالنبي يقتضي الإقتداء به فيما ثبت. لا فيما لم يثبت، بل ثبت عدمه بما صرّح به ''القسطلاني'' و وصف ما زاد عليه بالبدعة و ذلك: | ||
1 ـ إنّ النبي لم يسنّ لهم الاجتماع لها. | 1 ـ إنّ النبي لم يسنّ لهم الاجتماع لها. | ||
سطر ١٣٩: | سطر ١٣٩: | ||
ثم التجأ في إثبات مشروعيّتها إلى اجتهاد الخليفة. | ثم التجأ في إثبات مشروعيّتها إلى اجتهاد الخليفة. | ||
و قال ''العيني'': | و قال ''العيني'': إنّ رسول الله لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن [[أبي بكر]]. ثم اعتمد ـ العيني ـ في شرعيّته إلى اجتهاد [[عمر بن الخطاب|عمر]] واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلّون خلفه ليلتين.<ref>عمدة القارئ 6: 126،كتاب التراويح، ذيل الحديث 116</ref> | ||
المشكلة الخامسة: أنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين، (أعني أهل البيت عليهم السلام) تُصبح إقامة النوافل جماعة بدعة | المشكلة الخامسة: أنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين، (أعني [[أهل البيت]] عليهم السلام) تُصبح إقامة النوافل جماعة [[البدعة|بدعة]] على الإطلاق، و إن أخذنا برواية الشيخين، فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني، والزائد عنه يصحّ بدعة إضافية، و المقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعاً، و الكيفية التي يقام بها، غير مشروعة. | ||
و لم يبق ما يحتج به | و لم يبق ما يحتج به على المشروعية إلا جمع [[عمر بن الخطاب|الخليفة الثاني]] الناس على إمام واحد. | ||
== جمع الناس على إمام واحد في عهد عمر== | == جمع الناس على إمام واحد في عهد عمر== |