انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ٥٤ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref>
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref>


==مشروعية أخذ الجزية==
==مشروعيتها==
الأصل في المشروعية قوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}.<ref>التوبة : 29.</ref>
دل على مشروعية الجزية قوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة : 29.</ref> والروايات الكثيرة، ومنها قول الإمام الصادق{{ع}}: إنَّ [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59.</ref> وللإجماع بين [[الفقهاء]]، بل [[الإجماع|إجماع]] [[المسلمون|الأمة الإسلامية]] عليه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج‌ 2، ص 199.</ref>
 
ولقول [[الصادق عليه السلام|أبي عبد اللّه‏]] {{ع}} في رواية [[مسعدة بن صدقة]]: إنّ [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59.</ref> وللإجماع بين [[الفقهاء]]، بل [[الإجماع|إجماع]] [[المسلمون|الأمة الإسلامية]] عليه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج‌ 2، ص 199.</ref>


==الحكمة من تشريع الجزية==
==الحكمة من تشريع الجزية==
مستخدم مجهول