انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ١٦ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
دل على مشروعية الجزية قوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة : 29.</ref> والروايات الكثيرة، ومنها قول الإمام الصادق{{ع}}: إنَّ [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59.</ref> وللإجماع بين [[الفقهاء]]، بل [[الإجماع|إجماع]] [[المسلمون|الأمة الإسلامية]] عليه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج‌ 2، ص 199.</ref>
دل على مشروعية الجزية قوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة : 29.</ref> والروايات الكثيرة، ومنها قول الإمام الصادق{{ع}}: إنَّ [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59.</ref> وللإجماع بين [[الفقهاء]]، بل [[الإجماع|إجماع]] [[المسلمون|الأمة الإسلامية]] عليه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج‌ 2، ص 199.</ref>


==الحكمة من تشريع الجزية==
==حكمتها==
ذكرت عدة أقوال في فلسفة دفع الجزية من قبل أهل الكتاب.
ذكرت عدة أقوال في الحكمة من أخذ الجزية من قبل [[أهل الكتاب]]، ومنها:
أولا- جعل [[اللّه‏]] تعالى الجزية على [[أهل الكتاب]] حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم،<ref>المفيد، المقنعة، ص 269.</ref> فالجزية عبارة عن أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء [[الإسلام]]، ويشير إلى ذلك ما ورد في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]]‏ {{ع}} قال: ... إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref>
جعل [[اللّه‏]] تعالى الجزية على [[أهل الكتاب]] حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم،<ref>المفيد، المقنعة، ص 269.</ref> فالجزية عبارة عن أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء [[الإسلام]]، ويشير إلى ذلك ما ورد في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]]‏ {{ع}} قال: ... إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref>


قال [[العلامة الحلي]] في مقام الجواب عن أنها عقوبة: أنّ الجزية نمنع كونها عقوبة وإن استلزمتها، بل هي معاوضة؛ لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص72.</ref>
قال [[العلامة الحلي]] في مقام الجواب عن أنها عقوبة: أنّ الجزية نمنع كونها عقوبة وإن استلزمتها، بل هي معاوضة؛ لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص72.</ref>
ثانيا-  
ثانيا-  


ثالثا-  
ثالثا-


==حكم الجزية==
==حكم الجزية==
مستخدم مجهول