مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
←الأدلة على حكمها
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
===رؤية الطفل=== | ===رؤية الطفل=== | ||
طبقا [[الفتوى|لفتاوى]] [[مراجع التقليد]] أنه في فترة حضانة الطفل عند أحد الأبوين فإنه لا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل، واللقاء به، وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/qa/0450/ موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني]</ref> | طبقا [[الفتوى|لفتاوى]] [[مراجع التقليد]] أنه في فترة حضانة الطفل عند أحد الأبوين فإنه لا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل، واللقاء به، وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/qa/0450/ موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني]</ref> | ||
==نقل الحضانة== | |||
ذكر أكثر [[الفقهاء]] ك[[الشهيد الثاني]]، [[صاحب الرياض]]، و[[صاحب الجواهر]] أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب [[الشهيد الأول]] في كتابه [[القواعد والفوائد (كتاب)|القواعد والفوائد]]: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة تكون [[واجبة]] على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref> | |||
==الأدلة على حكمها== | ==الأدلة على حكمها== |