انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُزيل ١٬٠٤٤ بايت ،  ٤ مايو ٢٠٢١
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٣٠: سطر ٣٠:


قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>
قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>
==شروط الحاضن==
يجب توفر عدة شروط لحاضن الطفل سواء كان هو الأب أو الأم وهي: [[الإسلام]]، و[[الحرية]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.</ref> وان يكون [[العقل|عاقلا]] لكي يستطيع المحافظة على الطفل.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.</ref>
واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.</ref> وقد ذكر [[صاحب الجواهر]] أن هذا مما [[الاجماع|أجمع]] عليه الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.</ref> وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.</ref>


==حضانة اليتيم==
==حضانة اليتيم==
مستخدم مجهول