انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُزيل ٨١٤ بايت ،  ٤ مايو ٢٠٢١
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٢٧: سطر ٢٧:


قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>
قال [[المقداد السيوري]]: الأم أحق بالولد مدة [[الرضاع]] بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.<ref>السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.</ref>
==نقل الحضانة==
ذكر أكثر [[الفقهاء]] ك[[الشهيد الثاني]]، [[صاحب الرياض]]، و[[صاحب الجواهر]] أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب [[الشهيد الأول]] في كتابه [[القواعد والفوائد (كتاب)|القواعد والفوائد]]: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة  تكون [[واجبة]] على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref>


==شروط الحاضن==
==شروط الحاضن==
مستخدم مجهول