انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ١٬٣٨٨ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤١: سطر ٤١:
==ضمان المستأجر==
==ضمان المستأجر==
إنَّ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 600.</ref>
إنَّ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 600.</ref>
==الإجارة المكروهة والفاسدة==
*المكروهة
قال [[السيد اليزدي|السيّد اليزدي]]: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى اجرة المثل، لكنه مكروه.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص625.</ref>
لرواية مسعدة بن صدقة عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}}: من كان يؤمن باللّٰه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجير حتّى يعلم ما آجره. والنهي في هذه الرواية محمول على الكراهة بحسب فهم الأصحاب.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص229</ref>
*الفاسدة
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه [[الضمان]] فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ولأنّ الأصل براءة الذمة؛ لأنه قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها.<ref> العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص318.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول