انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُضيف ١٬٣٥٣ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٩: سطر ٩:
:::#الإجارة المعيّنة: وهي معاوضة المنفعة المعلومة بالأجرة المعلومة، كإجارة الدار للسكنى، وعندئذ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على المنفعة ويقال لمالك الدار :المؤجر، ولمالك الأجرة: المستأجر وللدار: العين المستأجرة.
:::#الإجارة المعيّنة: وهي معاوضة المنفعة المعلومة بالأجرة المعلومة، كإجارة الدار للسكنى، وعندئذ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على المنفعة ويقال لمالك الدار :المؤجر، ولمالك الأجرة: المستأجر وللدار: العين المستأجرة.
:::#الإجارة في الذمّة: هي معاوضة العمل المعلوم بالأجرة المعلومة، كإجارة الخياط للخياطة، وعندئذٍ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على العمل ويقال لمالك العمل: (العامل) الأجير، ولمالك الأجرة (الكراء): المستأجر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 226.</ref>
:::#الإجارة في الذمّة: هي معاوضة العمل المعلوم بالأجرة المعلومة، كإجارة الخياط للخياطة، وعندئذٍ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على العمل ويقال لمالك العمل: (العامل) الأجير، ولمالك الأجرة (الكراء): المستأجر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 226.</ref>
==أنواعها==
*المكروهة
قال [[السيد اليزدي|السيّد اليزدي]]: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى اجرة المثل، لكنه مكروه.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص625.</ref>
لرواية مسعدة بن صدقة عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}}: من كان يؤمن باللّٰه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجير حتّى يعلم ما آجره. والنهي في هذه الرواية محمول على الكراهة بحسب فهم الأصحاب.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص229</ref>
*الفاسدة
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه [[الضمان]] فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ولأنّ الأصل براءة الذمة؛ لأنه قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها.<ref> العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص318.</ref>


==عقدها==
==عقدها==
مستخدم مجهول