انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ١٬٢١٠ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٩: سطر ٣٩:
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>


==العين المستأجرة من الأمانات==
==ضمان المستأجر==
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref>
إنَّ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 600.</ref>


لا إشكال في أنّ العين المستأجرة [[الأمانة|أمانة]] بيد المستأجر. ويستدلّ على هذا الحكم بالنصوص [[الحديث الصحيح|الصحيحة]]، منها صحيحة محمّد بن قيس عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} قال: قال [[أمير المؤمنين]] {{عليه السلام}} في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج7ص182.</ref> وقد دلّت على عدم ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة إذا تلفت أو نقصت بواسطة الانتفاع المتعارف بدون التعدّي أو التفريط.
وهذا هو الحكم و إن كان التلف أو النقص مستنداً إلى الانتفاع، لأنّ الانتفاع المتعارف مأذون فيه وهو المطلوب. أضف إلىٰ ذلك التسالم الموجود بين [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص206</ref>
==الإجارة المكروهة والفاسدة==
==الإجارة المكروهة والفاسدة==
*المكروهة
*المكروهة
مستخدم مجهول