انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٢٬٨١٩ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٩: سطر ٣٩:
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>


==أبحاث ذات صلة==
توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي:
*القيد والشرط: قال [[الخوئي|السید الخوئي]] : إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمانٍ أو مكانٍ أو آلةٍ أو وصف فجاء على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ... إذا استأجره على عملٍ بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن [[العقد|عقد]] الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من [[القرآن]] فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ اجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسمّاة.
والفرق بين القيد والشرط أنّ متعلّق الإجارة في موارد التقييد حصّة خاصّة مغايرة لسائر الحصص، وأمّا في موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلّق على الالتزام بما جعل شرطاً.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 82.</ref>
*تحقّق الغبن: قال [[السيد اليزدي|السيّد اليزدي]]: إذا تبيّن غبن الموجر أو المستأجر فله [[الخيارات (الفقه)|الخيار]].<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص587.</ref> (على أساس قاعدة نفي الضرر وعلى أساس تخلّف الشرط الارتكازي وهو تساوي العوضين قيمةً إذا لم يكن عالماً به حال [[العقد]] إلَّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن [[العقد]]. وذلك على أساس قاعدة الإسقاط (لكلّ ذي حقّ إسقاط حقه).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص195.</ref>
*خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجي‌ء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه.
*حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref>
==العين المستأجرة من الأمانات==
==العين المستأجرة من الأمانات==
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref>
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref>
مستخدم مجهول