مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←تحققها بالمعاطاة
imported>Bassam ط (←خصائصها) |
imported>Bassam |
||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
*خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه. | *خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه. | ||
*حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref> | *حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref> | ||
==العين المستأجرة من الأمانات== | ==العين المستأجرة من الأمانات== | ||
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref> | العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref> |