انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٧٠٤ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٧: سطر ٤٧:
*خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجي‌ء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه.
*خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجي‌ء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه.
*حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref>
*حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref>
==تحققها بالمعاطاة==
{{مفصلة|المعاطاة}}
تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
==العين المستأجرة من الأمانات==
==العين المستأجرة من الأمانات==
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref>
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref>
مستخدم مجهول