انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٢٬٥٠٥ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٤: سطر ٣٤:


==خصائصها==
==خصائصها==
*موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال).
ذكر الفقهاء عدة خصائص لعقد الإجارة، وهي:
والمنفعة لا بدّ أن تكون محلّلة، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر، وذلك لأنّ دليل [[الحرام]] يخرج مدلوله عن نطاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)<ref>المائدة: 1.</ref>وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين (النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء). بالإضافة إلى [[الحديث المعتبر|معتبرة]] صابر الدالّة على المطلوب خاصّة، قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج6ص372.</ref>
*موضوعية المنفعة: أي إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهو ما يميزها عن [[البيع]].<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 189.</ref>
*اللزوم: قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: الإجارة عقد لازم.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2ص140.</ref> بمعنى أنه لاتقبل الفسخ إلَّا بالعوامل الموجبة [[الخيارات (الفقه)|للخيار]] وبالتقايل، وذلك (اللزوم) على أساس الأدلّة العامّة.
*اللزوم: فإنَّ الإجارة عقد لازم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 140.</ref>  
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>


أمّا الإجارة المعاطاتية فالمشهور على عدم اللزوم.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص190.</ref>
*جريان الخيارات:تجري [[الخيارات]] في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]] معنًى ومدركاً، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]]، بحسب الدليل (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) وللبيع موضوعية لهذين الخيارين، فيكون النطاق في خيار المجلس هو [[البيع]] فحسب، كما قال [[شيخ الطائفة]]: إنّ كلّ نوع من الإجارة، لا‌ يدخله خيار المجلس، لأنّه ليس ببيع.<ref>الطوسي،المبسوط،ج 2ص 81.</ref>
للتسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: ليس في الإجارة خيار المجلس، [[الإجماع|إجماعاً]] بقسميه، بل المحكي منهما [[الحديث المستفيض|مستفيض]] أو [[الحديث المتواتر|متواتر]]، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ... أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص 217 - 218.</ref> وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في [[البيع]]، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلّق بالمنفعة، ولا تتعلّق بالحيوان نفسه، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص191.</ref>
==أبحاث ذات صلة==
==أبحاث ذات صلة==
توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي:
توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي:
مستخدم مجهول