انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ١٤١ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
{{Div col end}}
{{Div col end}}
*'''شروط العوضين'''
*'''شروط العوضين'''
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 291.</ref>.
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>.
#المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 186.</ref>
#المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص186.</ref>
#القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،‌ كتاب الإجارة‌، ص 297.</ref>
#القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،‌كتاب الإجارة‌،ص297.</ref>


==خصائصها==
==خصائصها==
مستخدم مجهول