انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُضيف ١٨ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٥: سطر ١٥:
==شروطها==
==شروطها==
إنَّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، والشروط هي:
إنَّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، والشروط هي:
*شروط العقد
*'''شروط العقد'''
{{Div col|2}}
{{Div col|2}}
#الموالاة بين الإيجاب والقبول.
#الموالاة بين الإيجاب والقبول.
سطر ٢١: سطر ٢١:
#التنجيز (عدم التعليق).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277.</ref>
#التنجيز (عدم التعليق).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277.</ref>
{{Div col end}}
{{Div col end}}
*شروط المتعاقدين
*'''شروط المتعاقدين'''
{{Div col|2}}
{{Div col|2}}
#[[البلوغ]].
#[[البلوغ]].
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
#الاختيار.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277.</ref>
#الاختيار.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277.</ref>
{{Div col end}}
{{Div col end}}
*شروط العوضين
*'''شروط العوضين'''
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>.
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>.
مستخدم مجهول