انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٢٢ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''الإجارة''' هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم، ولها قسمين: إجارة معينة وإجارة في الذمة، ولها شروط كشروط [[البيع]].  
'''الإجارة''' هي [[العقد]] على تملّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم، ولها قسمين: إجارة معينة وإجارة في الذمة، ولها شروط كشروط [[البيع]].  
==تعريفها==
==تعريفها==
*لغة: الإجارة من آجر يأجر، وهو ما أجر في عمل، والأجر: الجزاء على العمل، والاجرة الكراء.<ref>ابن منظور،لسان العرب،ج4ص10.</ref>
*لغة: الإجارة من آجر يأجر، وهو ما أجر في عمل، والأجر: الجزاء على العمل، والاجرة الكراء.<ref>ابن منظور،لسان العرب،ج4ص10.</ref>
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


==شروطها==
==شروطها==
{{مفصلة|البيع}}
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
*شروط العقد
*شروط العقد
مستخدم مجهول