مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←خصائص الإجارة
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←خصائص الإجارة) |
||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
#القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،كتاب الإجارة،ص297.</ref> | #القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،كتاب الإجارة،ص297.</ref> | ||
== | ==خصائصها== | ||
*موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال). | *موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال). | ||
والمنفعة لا بدّ أن تكون محلّلة، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر، وذلك لأنّ دليل [[الحرام]] يخرج مدلوله عن نطاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)<ref>المائدة: 1.</ref>وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين (النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء). بالإضافة إلى [[الحديث المعتبر|معتبرة]] صابر الدالّة على المطلوب خاصّة، قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج6ص372.</ref> | والمنفعة لا بدّ أن تكون محلّلة، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر، وذلك لأنّ دليل [[الحرام]] يخرج مدلوله عن نطاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)<ref>المائدة: 1.</ref>وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين (النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء). بالإضافة إلى [[الحديث المعتبر|معتبرة]] صابر الدالّة على المطلوب خاصّة، قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج6ص372.</ref> |