مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==عقدها== | ==عقدها== | ||
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | ||
==شروطها== | ==شروطها== | ||
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: | أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: | ||
سطر ٤٦: | سطر ٤١: | ||
للتسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: ليس في الإجارة خيار المجلس، [[الإجماع|إجماعاً]] بقسميه، بل المحكي منهما [[الحديث المستفيض|مستفيض]] أو [[الحديث المتواتر|متواتر]]، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ... أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص 217 - 218.</ref> وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في [[البيع]]، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلّق بالمنفعة، ولا تتعلّق بالحيوان نفسه، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص191.</ref> | للتسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: ليس في الإجارة خيار المجلس، [[الإجماع|إجماعاً]] بقسميه، بل المحكي منهما [[الحديث المستفيض|مستفيض]] أو [[الحديث المتواتر|متواتر]]، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ... أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص 217 - 218.</ref> وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في [[البيع]]، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلّق بالمنفعة، ولا تتعلّق بالحيوان نفسه، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص191.</ref> | ||
==أبحاث ذات صلة== | |||
== | |||
توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي: | توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي: | ||
*القيد والشرط: قال [[الخوئي|السید الخوئي]] : إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمانٍ أو مكانٍ أو آلةٍ أو وصف فجاء على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ... إذا استأجره على عملٍ بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن [[العقد|عقد]] الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من [[القرآن]] فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ اجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسمّاة. | *القيد والشرط: قال [[الخوئي|السید الخوئي]] : إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمانٍ أو مكانٍ أو آلةٍ أو وصف فجاء على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ... إذا استأجره على عملٍ بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن [[العقد|عقد]] الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من [[القرآن]] فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ اجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسمّاة. | ||
سطر ٥٥: | سطر ٤٩: | ||
*خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه. | *خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء [[الخيار|خيار]] تبعض الصفقة.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.</ref> وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه. | ||
*حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref> | *حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ [[العقد]] في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.</ref> | ||
==تحققها بالمعاطاة== | |||
{{مفصلة|المعاطاة}} | |||
تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | |||
==العين المستأجرة من الأمانات== | ==العين المستأجرة من الأمانات== | ||
العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref> | العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.<ref>اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.</ref> |