مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←الشروط في الإجارة
imported>Bassam ط (←عقد الإجارة) |
imported>Bassam |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | ||
== | ==شروطها== | ||
{{مفصلة|البيع}} | {{مفصلة|البيع}} | ||
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: | أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: |