انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُضيف ٧ بايت ،  ٢٦ يناير ٢٠١٧
ط
imported>Esmati
imported>Esmati
سطر ١٧: سطر ١٧:


==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة==
==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة==
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
*شروط العقد
*شروط العقد
#الموالاة بين الإيجاب والقبول.
#الموالاة بين الإيجاب والقبول.
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
*شروط العوضين
*شروط العوضين
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الاجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>.
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>.
#المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص186.</ref>
#المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص186.</ref>
#القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،‌كتاب الإجارة‌،ص297.</ref>
#القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،‌كتاب الإجارة‌،ص297.</ref>
{{مفصلة|البيع}}
{{مفصلة|البيع}}
==خصائص الإجارة==
==خصائص الإجارة==
*موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال).
*موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال).
مستخدم مجهول