انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٣٬٦٣٣ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
الإرث مشروع ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريّات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
الإرث مشروع ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريّات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
*'''الأدلة من القرآن الكريم'''
*'''الأدلة من القرآن الكريم'''
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف:
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref>  
 
'''الطائفة الأولى''': الآيات المطلقة الناظرة إلى تشريع أصل الإرث، وملاك الوراثة، ومراتب الورّاث، كقوله تعالى: {{قرآن|وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}}.<ref>النساء: 33.</ref>
 
'''الطائفة الثانية''': المتكفّلة لتشريع ميراث النساء والضعاف، كقوله تعالى: {{قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً}}.<ref>النساء: 7 .</ref>
 
'''الطائفة الثالثة''': الآيات المتكفّلة لتشريع اُصول علم الفرائض، والمواريث، وبيان مقادير سهام المستحقّين، وكيفيّة توزيع التركة بين أصنافهم وهي:
 
#قوله تعالى: ميراث الأولاد، كقوله تعالى: {{قرآن|يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}}.<ref>النساء: 11.</ref>  
#قوله تعالى: ميراث الآباء، كقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}}.<ref>النساء: 11.</ref>
#قوله تعالى: ميراث الأزواج، كقوله تعالى: {{قرآن|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
#قوله تعالى: ميراث الكلالات: كقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
 
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها:
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها:  
#مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{عليه السلام}} قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الِابْنِ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَلَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref>
#مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{عليه السلام}} قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الِابْنِ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَلَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref>
#يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ [[الرضا (ع)|أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا]] {{عليه السلام}} قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ، وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَأَقَلُّ حِيلَةً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ {{عز وجل}} فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref>
#يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ [[الرضا (ع)|أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا]] {{عليه السلام}} قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ، وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَأَقَلُّ حِيلَةً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ {{عز وجل}} فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref>
مستخدم مجهول