مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←مشروعية الإرث
imported>Bassam ط (←مشروعية الإرث) |
imported>Bassam ط (←مشروعية الإرث) |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref> | دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref> | ||
*'''الأدلة من السنة الشريفة''' | *'''الأدلة من السنة الشريفة''' | ||
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: | يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: ما بينت سهام الورثة حسب طبقات الإرث وقرب الوارثين من الميت،<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 82 – 83.</ref> ومنها ما بيّن فيه الأئمة {{هم}} الحكمة من أن إرث النساء نصف إرث الرجال إذا كن أخوات،<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 84 – 85.</ref> ومن الروايات ما بيّنت طبقات الإرث،<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 87.</ref> لقد ذكرت بعض الروايات حصة الأب والأم من إرث ولدهم إذا مات. <ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 91.</ref> | ||
*'''دليل الإجماع''' | *'''دليل الإجماع''' | ||
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref> | لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref> |