انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ١٬٨٥٢ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref>  
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref>  
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها:  
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: ما بينت سهام الورثة حسب طبقات الإرث وقرب الوارثين من الميت،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref> ومنها ما بيّن فيه الأئمة {{هم}} الحكمة من أن إرث النساء نصف إرث الرجال إذا كن أخوات،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref> ومن الروايات ما بيّنت طبقات الإرث،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 87.</ref> لقد ذكرت بعض الروايات حصة الأب والأم من إرث ولدهم إذا مات. <ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 91.</ref>
#مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{عليه السلام}} قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الِابْنِ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَلَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref>
#يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ [[الرضا (ع)|أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا]] {{عليه السلام}} قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ، وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَأَقَلُّ حِيلَةً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ {{عز وجل}} فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref>
#عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ {{عليه السلام}}: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ؟ قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 87.</ref>
#عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}}: فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: هِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 91.</ref>
 
*'''دليل الإجماع'''
*'''دليل الإجماع'''
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
مستخدم مجهول