مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←النفقة على المطلقة
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٨٢: | سطر ٨٢: | ||
#الرجعية. | #الرجعية. | ||
#البائن. | #البائن. | ||
*'''نفقة المطلقة الرجعية''' | |||
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في | لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في كلماتهم، ومنها: | ||
#[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف»<ref> | #[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف».<ref>ابن ادريس، السرائر، ج2، ص738.</ref> | ||
#[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.»<ref>مسالك | #[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج9، ص320.</ref> | ||
*نفقة المطلقة البائن | |||
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، ومن أقوالهم في المقام: | |||
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا | #[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا».<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref> | ||
#[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا»<ref> | #[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا».<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص313.</ref> | ||
#[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي | |||
==من تستحب عليهم النفقة== | ==من تستحب عليهم النفقة== |