انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُضيف ٨ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٨٢: سطر ٨٢:
#الرجعية.  
#الرجعية.  
#البائن.
#البائن.
===نفقة المطلقة الرجعية===
*'''نفقة المطلقة الرجعية'''
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في كلماتهم ومنها:
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في كلماتهم، ومنها:
#[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف»<ref>السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى: ج‌2ص738.</ref>.
#[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف».<ref>ابن ادريس، السرائر، ج‌2، ص738.</ref>
#[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.»<ref>مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ج‌9ص320.</ref>.
#[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌9، ص320.</ref>
 
*نفقة المطلقة البائن
===نفقة المطلقة البائن===
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، ومن أقوالهم في المقام:
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا نفقة  ولا سكنى لها، الا ان تكون حاملا ومن اقوالهم في المقام:
#[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا».<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>
#[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا»<ref>المقنعة: ص 531.</ref>
#[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا».<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص313.</ref>
#[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا».<ref>الكافي في الفقه: ص313.</ref>


==من تستحب عليهم النفقة==
==من تستحب عليهم النفقة==
مستخدم مجهول