انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُضيف ١ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٥: سطر ٦٥:
ذهب [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} إلى ان الذين يجب الإنفاق عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص31.</ref> وذهب لهذا القول أيضا أكثر [[أهل السنة]] من [[الحنفية]] و[[الشافعية]] و[[الحنابلة]]<ref>ابن قدامة، المغني، ج2، ص257.</ref> خلافا [[المالكية|للمالكية]] الذين ذهبوا إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم هم الأولاد المباشرون لا فروعهم.<ref>الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص201.</ref>
ذهب [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} إلى ان الذين يجب الإنفاق عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص31.</ref> وذهب لهذا القول أيضا أكثر [[أهل السنة]] من [[الحنفية]] و[[الشافعية]] و[[الحنابلة]]<ref>ابن قدامة، المغني، ج2، ص257.</ref> خلافا [[المالكية|للمالكية]] الذين ذهبوا إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم هم الأولاد المباشرون لا فروعهم.<ref>الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص201.</ref>


===أدلة وجوب النفقة على فروع الأولاد===
*'''أدلة وجوب النفقة على فروع الأولاد'''
استدلوا على كون الأولاد الذين تجب النفقة عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً بـ[[الإجماع]]، والسيرة القطعيّة من السلف والخلف، بل بعنوان الحكم المتّفق عليه عند [[الشيعة]]، قال في [[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق]]: «لا خلاف ولا إشكال في‌ وجوب النفقة على الأبوين، وإن ارتفعا والأولاد وإن سفلوا، ولم يظهر من أحد من [[الفقيه|الأصحاب]] خلاف في ذلك إلّا ما يتراءى من تردّد [[المحقق الحلي|المحقّق]] في الشرائع، والنافع ،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص352.</ref>ثمّ جزم بعد ذلك بالحكم المذكور، ووافق قول المشهور».<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج‌25، ص132.</ref>
استدلوا على كون الأولاد الذين تجب النفقة عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً بـ[[الإجماع]]، والسيرة القطعيّة من السلف والخلف، بل بعنوان الحكم المتّفق عليه عند [[الشيعة]]، قال في [[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق]]: «لا خلاف ولا إشكال في‌ وجوب النفقة على الأبوين، وإن ارتفعا والأولاد وإن سفلوا، ولم يظهر من أحد من [[الفقيه|الأصحاب]] خلاف في ذلك إلّا ما يتراءى من تردّد [[المحقق الحلي|المحقّق]] في الشرائع، والنافع ،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص352.</ref>ثمّ جزم بعد ذلك بالحكم المذكور، ووافق قول المشهور».<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج‌25، ص132.</ref>


مستخدم مجهول