انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ١٬٤٨٧ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٩٢: سطر ٩٢:


==من تستحب عليهم النفقة==
==من تستحب عليهم النفقة==
تقدّم أنّه تجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وسواء كان الجدّ للأب أو للأمّ، وسواء كان الولد لابن المنفق‌أو لبنته. ولا تجب على غيرهم ممّن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا، وإن كانوا ورثة على رأي.
قال المحقق الحلي في الشرائع: «ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم».<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص352.</ref>
*'''دليل استحباب النفقة لمطلق الأرحام'''
#قوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}.<ref>النساء: 1.</ref>
#روی عن السكوني، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «سئل [[رسول الله(ص)|رسول اللّٰه]] {{صل}}: أيّ [[الصدقة]] أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح».<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص10.</ref>
#مرفوعة زكريا المؤمن عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن اللّٰه».<ref>الفقيه، من لا يحضره الفقيه، ج‌3،ص482.</ref>


نعم، يستحب ويتأكّد على الوارث قال في الشرائع: «ولا تجب- أي النفقة- على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ ويتأكّد في الوارث منهم»<ref>شرائع الإسلام: ج2ص352.</ref> للروایات الواردة في باب المستحقّين للزكاة، التي نصّ فيها بعدم جواز إيتاء [[الزكاة]] للذين نفقتهم واجبة على المعطي، وهم المملوك والزوجة والأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا، بتعبير آخر: يشترط في إيتاء [[الزكاة]] أن لا يكون المعطى له من واجبي النفقة، فيستفاد من هذا في كلّ مورد جاز إيتاء [[الزكاة|الزكاة‌]] فلا تجب النفقة؛ لأنّه جاء في صحيحة زيد الشحّام، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال في [[الزكاة]]: «يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة».<ref>وسائل الشيعة: ج9ص241.</ref>
فعلى هذا إذا جمعنا بين هذه النصوص، والنصوص التي تحكم بعدم جواز إيتاء‌ [[الزكاة]] لمن هو واجب النفقة من ناحيةٍ، و بجواز [[الزكاة]] على العمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم من ناحيةٍ أخرى نحكم باستحباب النفقة على الأقارب وصبيانهم.<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج‌4، ص486.</ref>
 
وأمّا دليل استحباب النفقة لمطلق الأرحام فهو:
#قوله تعالى: (وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ)<ref>النساء: 1.</ref>
#روی عن السكوني، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «سئل [[رسول الله(ص)|رسول اللّٰه]] {{صل}}: أيّ [[الصدقة]] أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح».<ref>الكافي: ج4ص10.</ref>
#مرفوعة زكريا المؤمن عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن اللّٰه».<ref>من لا يحضره الفقيه: ج‌3ص482.</ref>
 
فعلى هذا إذا جمعنا بين هذه النصوص والنصوص التي تحكم بعدم جواز إيتاء‌ [[الزكاة]] لمن هو واجب النفقة من ناحيةٍ، و بجواز [[الزكاة]] على العمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم من ناحيةٍ أخرى نحكم باستحباب النفقة على الأقارب وصبيانهم.<ref>جامع المدارك في شرح مختصر النافع: ج‌4ص486.</ref>


== الهوامش ==
== الهوامش ==
مستخدم مجهول