مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←من تستحب عليهم النفقة
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٩٢: | سطر ٩٢: | ||
==من تستحب عليهم النفقة== | ==من تستحب عليهم النفقة== | ||
قال المحقق الحلي في الشرائع: «ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم».<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص352.</ref> | |||
*'''دليل استحباب النفقة لمطلق الأرحام''' | |||
#قوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}.<ref>النساء: 1.</ref> | |||
#روی عن السكوني، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «سئل [[رسول الله(ص)|رسول اللّٰه]] {{صل}}: أيّ [[الصدقة]] أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح».<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص10.</ref> | |||
#مرفوعة زكريا المؤمن عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن اللّٰه».<ref>الفقيه، من لا يحضره الفقيه، ج3،ص482.</ref> | |||
فعلى هذا إذا جمعنا بين هذه النصوص، والنصوص التي تحكم بعدم جواز إيتاء [[الزكاة]] لمن هو واجب النفقة من ناحيةٍ، و بجواز [[الزكاة]] على العمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم من ناحيةٍ أخرى نحكم باستحباب النفقة على الأقارب وصبيانهم.<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج4، ص486.</ref> | |||
فعلى هذا إذا جمعنا بين هذه | |||
== الهوامش == | == الهوامش == |