انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»

أُضيف ١٤٥ بايت ،  ٢٦ يونيو ٢٠١٨
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ١٥١: سطر ١٥١:


== مصادر الفقه الحنفي ==
== مصادر الفقه الحنفي ==
نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص132؛ الخطيب، ج 13، ص 340. </ref> ونذكر أبرز تلك المصادر:
نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: [[القرآن الكريم]]، و[[السنة النبوية]]، و[[الإجماع]]، و[[القياس الفقهي|القياس]]، و[[الاستحسان]]، والعُرف والعادة. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص132؛ الخطيب، ج 13، ص 340. </ref> ونذكر أبرز تلك المصادر:
==== القياس ====
==== القياس ====
{{مفصلة| القياس الفقهي}}
{{مفصلة| القياس الفقهي}}
القياس هو: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه. <ref> السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.</ref> ومن المسلّم به أن أبا حنيفة امتاز من بين الفقهاء بكثرة أخذه بالقياس، وخاصة عند تعارض القياس مع الأدلة الضعيفة كخبر الواحد وبعض ظواهر الأدلة.<ref>أنظر: الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338؛ أنظر: الطبري، المنتخب، ص 654.</ref> والملاحظ في فقه أبي حنيفة كثرة استخراج علل الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وتعميمها وتقعيد بعض القواعد في الفقه. وكان يقدمها في غير التعبديات على أخبار الآحاد وغيرها من الأدلة الضعيفة. <ref>الجصاص، ج 3، ص 116؛ الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 220.</ref>
القياس هو: [[الاستنباط (أصول الفقه)|استنباط]] حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه. <ref> السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.</ref> ومن المُسَلّم به أن أبا حنيفة امتاز من بين [[الفقهاء]] بكثرة أخذه بالقياس، وخاصة عند تعارض القياس مع الأدلة الضعيفة كخبر الواحد وبعض ظواهر الأدلة.<ref>أنظر: الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338؛ أنظر: الطبري، المنتخب، ص 654.</ref> والملاحظ في فقه أبي حنيفة كثرة استخراج علل الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وتعميمها وتقعيد بعض القواعد في الفقه. وكان يقدمها في غير التعبديات على [[خبر الآحاد|أخبار الآحاد]] وغيرها من الأدلة الضعيفة. <ref>الجصاص، ج 3، ص 116؛ الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 220.</ref>


==== الإستحسان ====
==== الإستحسان ====
{{مفصلة| الاستحسان}}
{{مفصلة| الاستحسان}}
الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، <ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.</ref> أو هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره،<ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 281.</ref> أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه. <ref>الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 163.</ref>
الاستحسان: هو ما يستحسنه [[المجتهد]] بعقله، <ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.</ref> أو هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره،<ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 281.</ref> أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه. <ref>الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 163.</ref>


وتعريف الاستحسان عند الاحناف حسب ما ذكره أبو الحسن الكرخي: هو العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها الي خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول. <ref>أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3. </ref>
وتعريف الاستحسان عند [[المذهب الحنفي|الأحناف]] هو: العدول في مسئلة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول.<ref>أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3. </ref>


====الإجماع====
====الإجماع====
{{مفصلة| الإجماع}}
{{مفصلة| الإجماع}}
عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء المسلمين على حكم شرعي واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة النبي (ص) على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref>
عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء [[المسلمين]] على [[الحكم الشرعي|حكم شرعي]] واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة [[النبي]]{{صل}} على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref>


== موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة ==
== موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة ==
مستخدم مجهول