مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البلوغ»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''البلوغ،''' في | '''البلوغ،''' في [[الفقه الإسلامي]] بمعنى وصول الإنسان إلى سنّ الرشد بحيث تتعلق به التكاليف الشرعية، فيجب عليه الالتزام بالمقررات والقوانين الدينية. | ||
تهتلف علامات البلوغ الذكر والأنثى، فالذكر علامة بلوغه: الاحتلام، ونبات الشعر الخشن في مواضع من بدنه، وبلوغه الرابعة عشر أو الخامسة عشر، وعلامة بلوغ الأنثى دخولها سن التاسعة ـ على المشهور ـ وقيل غير هذا، ونزول دم الحيض. | تهتلف علامات البلوغ الذكر والأنثى، فالذكر علامة بلوغه: الاحتلام، ونبات الشعر الخشن في مواضع من بدنه، وبلوغه الرابعة عشر أو الخامسة عشر، وعلامة بلوغ الأنثى دخولها سن التاسعة ـ على المشهور ـ وقيل غير هذا، ونزول دم الحيض. | ||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
==معنى البلوغ لغة واصطلاحًا== | ==معنى البلوغ لغة واصطلاحًا== | ||
البلوغ في اللغة بمعنى الوصول لشيء ما،<ref>ابن فارس، معجم | البلوغ في اللغة بمعنى الوصول لشيء ما،<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 301.</ref> مكانا كان أو زمانا، وقد يعبر عن المشارفة على الشيء بالبلوغ وإن لم يصل إليه.<ref>الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 144.</ref> | ||
وفي اصطلاح المتشرعة هو وصول الإنسان أو الحيوانات إلى حدّ من القوة البدنية يقدر بمقتضى طبعه الأولى على إنزال المني لو اتفقت مقدمته من الاحتلام أو الجماع، وتتوجّه [[التكليف (الفقه)|التكاليف]] الإلهية إلى الإنسان حين وصوله إلى هذه المرحلة.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 107.</ref> | وفي اصطلاح المتشرعة هو وصول الإنسان أو الحيوانات إلى حدّ من القوة البدنية يقدر بمقتضى طبعه الأولى على إنزال المني لو اتفقت مقدمته من الاحتلام أو الجماع، وتتوجّه [[التكليف (الفقه)|التكاليف]] الإلهية إلى الإنسان حين وصوله إلى هذه المرحلة.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 107.</ref> | ||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
===سن البلوغ للذكر=== | ===سن البلوغ للذكر=== | ||
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 | بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 - 191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.</ref> | ||
ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 155 و167 ؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 251 ـ 257.</ref> | ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 155 و167 ؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 251 ـ 257.</ref> |