مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البلوغ»
←سن البلوغ للذكر
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 و191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.</ref> | بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.</ref> ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 و191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.</ref> | ||
ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.<ref>المحقق الحلّي، شرائع | ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض [[المعاملات]] وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 155 و167 ؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 251 ـ 257.</ref> | ||
===سن البلوغ للأنثى=== | ===سن البلوغ للأنثى=== |