مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المستحب»
←أقسامه
imported>Saeedi |
imported>Saeedi (←أقسامه) |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
* '''النفسي''' و'''الغيري''': إن كان المستحب مستحبا لنفسه لا لأجل مستحب آخر يسمّى مستحبا نفسيا مثل النوافل اليومية وإن كان مستحبا لأجل مستحب آخر يسمى مستحبا غيريا كقطع المسافة للحج المستحب. | * '''النفسي''' و'''الغيري''': إن كان المستحب مستحبا لنفسه لا لأجل مستحب آخر يسمّى مستحبا نفسيا مثل النوافل اليومية وإن كان مستحبا لأجل مستحب آخر يسمى مستحبا غيريا كقطع المسافة للحج المستحب. | ||
* '''العيني''' و'''الكفائي''': إن كان المستحب مستحبا لكلّ شخص ولا يسقط استحبابه بفعل الغير يسمى مستحبا عينيا مثل [[الإقامة]] [[الصلاة|للصلاة]] وإن كان المستحب مستحبا على الجميع لكن يسقط بفعل الغير يسمى كفائيا ك[[الأذان]] لإعلام وقت الصلاة. | * '''العيني''' و'''الكفائي''': إن كان المستحب مستحبا لكلّ شخص ولا يسقط استحبابه بفعل الغير يسمى مستحبا عينيا مثل [[الإقامة]] [[الصلاة|للصلاة]] وإن كان المستحب مستحبا على الجميع لكن يسقط بفعل الغير يسمى كفائيا ك[[الأذان]] لإعلام وقت الصلاة. | ||
* '''المؤكّد''' و'''غير المؤكّد''': إن كان المستحب مؤكّدا من قبل الشارع يسمى مستحبا مؤكدا كصلاة الجماعة وإن كان غير مؤكد يسمى مستحبا غير مؤكد كالمرابطة | * '''المؤكّد''' و'''غير المؤكّد''': إن كان المستحب مؤكّدا من قبل الشارع يسمى مستحبا مؤكدا كصلاة الجماعة وإن كان غير مؤكد يسمى مستحبا غير مؤكد كالمرابطة {{ملاحظة|المرابطة هي الإرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجوم الكفار.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 376.</ref>}} في عصر حال غيبة الإمام {{ع}}.<ref>لجنة من الباحثين تحت إشراف آية الله الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 11، ص 202 ـ 206.</ref> | ||
==أحكام فقهية مرتبطة بالاستحباب== | ==أحكام فقهية مرتبطة بالاستحباب== |