انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المستحب»

أُزيل ١٤٧ بايت ،  ٨ أبريل ٢٠١٨
imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ١١: سطر ١١:


===مرادفات الاستحباب===
===مرادفات الاستحباب===
تُستعمل في الفقه اصطلاحات مترادفة عادة مع الاستحباب، مثل: التطوع، والسنّة والنفل،<ref>محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 276.</ref> كما أن [[الواجب]] يرادفه اصطلاح [[الواجب|الفريضة]] أو الفرض.<ref>البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 209 و210.</ref>
تُستعمل في الفقه اصطلاحات مترادفة عادة مع الاستحباب، مثل: التطوع، والسنّة والنفل،<ref>محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 276.</ref> كما أن [[الواجب]] يرادفه اصطلاح [[الواجب|الفريضة]] أو الفرض.<ref>البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 209 و210.</ref> ومثال ذلك كلام [[الشيخ الطوسي]]: [[الحجّ]] فريضة على كلّ حرّ بالغ مكلّف مستطيع للحجّ رجلا كان أو امرأة.<ref>الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 202.</ref>
 
مثال ذلك: قول [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}}: «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود.. ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 471، ح 14.</ref>


==مكانة الاستحباب في المباحث العلمية==
==مكانة الاستحباب في المباحث العلمية==
مستخدم مجهول