انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فروع الدين»

imported>Ya zainab
imported>Ya zainab
سطر ٧٣: سطر ٧٣:


=====التقليد في الفروع=====
=====التقليد في الفروع=====
ذكر [[صاحب العروة]] في المسألة الأولى من باب [[الإجتهاد]] و[[التقليد]]: يجب على كل مكلّف في عبادته ومعاملاته أن يكون [[الإجتهاد|مجتهداً]] أو [[التقليد|مقلّداً]] أو [[الإحتياط|محتاطاً]].<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج. 1، ص. 17</ref>
ذكر [[صاحب العروة]] في المسألة الأولى من باب [[الإجتهاد]] و[[التقليد]]:
فنجد أن [[التقليد]] في هذه الفروع الدينية إذا لم يكن الإنسان من أهل [[الاجتهاد]] أو [[الإحتياط]]- وهذا ما يصعب على الكثيرين-، وأكثر من ذلك فإن [[التقليد]] أمر عقلائي في الفروع الفقهية وفي غيرها من الأمور الحياتية وهي من باب رجوع العالم إلى الجاهل.
:«يجب على كل مكلّف في عبادته ومعاملاته أن يكون [[الإجتهاد|مجتهداً]] أو [[التقليد|مقلّداً]] أو [[الإحتياط|محتاطاً]]».<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج. 1، ص. 17</ref>


فنجد أن [[التقليد]] يكون في هذه الفروع الدينية إذا لم يكن الإنسان من أهل [[الاجتهاد]] أو [[الاحتياط]]- وهذا ما يصعب على الكثيرين-، وأكثر من ذلك فإن [[التقليد]] أمر عقلائي في الفروع الفقهية وفي غيرها من الأمور الحياتية وهي من باب رجوع العالم إلى الجاهل.


وقد ذكر العلماء عدة أمور لبيان [[التقليد]] في الفروع وعدم [[التقليد]] في [[أصول الدين|الأصول]]؛ فقد قال [[الشيخ علي كاشف الغطاء]]: إن مسائل [[أصول الدين|الأصول]] مطلوب فيها [[الاعتقاد]] فلا بد فيها من [[الإجتهاد]] بخلاف المسائل الفرعية مضافاً إلى ما ذكره [[صاحب القوانين]] (ره) من منع كون [[الإجتهاد]] في [[أصول الدين|الأصول]] أصعب فإنها مبنيّة على قواعد عقلية وشواهد ذوقية ودلائل وجدانية يسهل إدراكها إجمالاً لكلّ من التفت إليها وليس المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالي. مع أنّ مسائلها قليلة غاية القِلّة في جنب الفروع الفقهية، وأدلة الفروع جزئيات متشتّتة وأكثرها مبنيّة على مقدمات عقلية ومدلولات خفية محفوفة باختلافات واختلالات لا يرجى زوالها في كثير منها.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ج. 2، ص. 34</ref>
 
وقد ذكر العلماء عدة أمور لبيان [[التقليد]] في الفروع وعدم [[التقليد]] في [[أصول الدين|الأصول]]؛ فقد قال [[الشيخ علي كاشف الغطاء]]: إن مسائل [[أصول الدين|الأصول]] مطلوب فيها [[الاعتقاد]] فلا بد فيها من [[الاجتهاد]] بخلاف المسائل الفرعية مضافاً إلى ما ذكره [[صاحب القوانين]] (ره) من منع كون [[الإجتهاد]] في [[أصول الدين|الأصول]] أصعب فإنها مبنيّة على قواعد عقلية وشواهد ذوقية ودلائل وجدانية يسهل إدراكها إجمالاً لكلّ من التفت إليها وليس المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالي. مع أنّ مسائلها قليلة غاية القِلّة في جنب الفروع الفقهية، وأدلة الفروع جزئيات متشتّتة وأكثرها مبنيّة على مقدمات عقلية ومدلولات خفية محفوفة باختلافات واختلالات لا يرجى زوالها في كثير منها.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ج. 2، ص. 34</ref>




مستخدم مجهول