مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
←نظرية مفسري الشيعة
imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
=== نظرية مفسري الشيعة=== | === نظرية مفسري الشيعة=== | ||
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> {{و}}[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، {{و}}[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، {{و}}[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، {{و}}[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، {{و}}[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت. | صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> {{و}}[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، {{و}}[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، {{و}}[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، {{و}}[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، {{و}}[[الميزان في تفسير القرآن]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت. | ||
لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي (ص)]] وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] {{و}}[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، {{و}}[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، {{و}}[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref> | لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي (ص)]] وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] {{و}}[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، {{و}}[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، {{و}}[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref> | ||
===نسخ الآية=== | ===نسخ الآية=== | ||
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي (ص)]] نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> | ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي (ص)]] نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> |