مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem ط (←نسخ الآية) |
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> و[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، و[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، و[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، و[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، و[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت. | صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> و[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، و[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، و[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، و[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، و[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت. | ||
لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي]] | لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي (ص)]] وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] و[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، و[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، و[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref> | ||
===نسخ الآية=== | ===نسخ الآية=== | ||
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي]] | ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي (ص)]] نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> | ||
إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية الزواج المؤقت في زمن [[النبي (ص)]] أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref> | إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية الزواج المؤقت في زمن [[النبي (ص)]] أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref> | ||
ولا يَحِق لأحد إلّا | ولا يَحِق لأحد إلّا النبي {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة النبي تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شيء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref> | ||
==دليل المشروعية من الروايات== | ==دليل المشروعية من الروايات== |