انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»

ط
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي]] {{صل}} نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية،  وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}}‏ مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref>
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي]] {{صل}} نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية،  وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}}‏ مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref>


إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية  الزواج المؤقت في زمن [[النّبي]] {{صل}} أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>
إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية  الزواج المؤقت في زمن [[النبي (ص)]] أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>


ولا يَحِق لأحد إلّا [[النبي]] {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة [[النبي]] تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شي‏ء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من  الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>
ولا يَحِق لأحد إلّا [[النبي]] {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة [[النبي]] تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شي‏ء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من  الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>
مستخدم مجهول