مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
ط
←نسخ الآية
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem ط (←نسخ الآية) |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي]] {{صل}} نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> | ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي]] {{صل}} نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> | ||
إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية الزواج المؤقت في زمن [[ | إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية الزواج المؤقت في زمن [[النبي (ص)]] أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref> | ||
ولا يَحِق لأحد إلّا [[النبي]] {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة [[النبي]] تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شيء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref> | ولا يَحِق لأحد إلّا [[النبي]] {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة [[النبي]] تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شيء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref> |