انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> و[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، و[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، و[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، و[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، و[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> و[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، و[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، و[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، و[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، و[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.


لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي]] {{صل}} وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] و[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، و[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، و[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref>
لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي (ص)]] وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] و[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، و[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، و[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref>
===نسخ الآية===
===نسخ الآية===
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي]] {{صل}} نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية،  وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}}‏ مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref>
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي (ص)]] نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية،  وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}}‏ مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref>


إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية  الزواج المؤقت في زمن [[النبي (ص)]] أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>
إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية  الزواج المؤقت في زمن [[النبي (ص)]] أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن [[رسول الله]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>


ولا يَحِق لأحد إلّا [[النبي]] {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة [[النبي]] تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شي‏ء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من  الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>
ولا يَحِق لأحد إلّا النبي {{صل}} أن ينسخ [[الأحكام الشرعية|الأحكام]]، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من [[الله]] وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة النبي تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شي‏ء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من  الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.</ref>


==دليل المشروعية من الروايات==
==دليل المشروعية من الروايات==
مستخدم مجهول