الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
لا يوجد ملخص تحرير
M.shukrian (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
M.shukrian (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من قام بتحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية بمشروعية ذلك استناداً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، وبينوا أحكامه. | ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من قام بتحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية بمشروعية ذلك استناداً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، وبينوا أحكامه. | ||
وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب تحديد مدة الزواج ومقدار المهر | وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة المتبقية. | ||
وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، فإذا كانت المرأة المتمتعة مدخولاً بها، فيجب عليها أن تعتد الحيضتين. | وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، فإذا كانت المرأة المتمتعة مدخولاً بها، فيجب عليها أن تعتد الحيضتين. |