الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
لا يوجد ملخص تحرير
M.shukrian (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
M.shukrian (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' هو | '''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' هو زواج له أجل معين. ويتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان مشروعاً على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟ | ||
وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير الإمامية ك<nowiki/>[[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]]، و<nowiki/>[[الإباضية]]، و<nowiki/>[[الزيدية]]، و<nowiki/>[[الإسماعيلية]]، إلى تحريم زواج المتعة ونسخ حكمه في عهد النبي نفسه؛ لكن | وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير الإمامية ك<nowiki/>[[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]]، و<nowiki/>[[الإباضية]]، و<nowiki/>[[الزيدية]]، و<nowiki/>[[الإسماعيلية]]، إلى تحريم زواج المتعة ونسخ حكمه في عهد النبي نفسه؛ لكن بحسب رأي الشيعة فإن النبي لم ينسخ هذا الحكم قط، وكان عملاً مشروعاً في عصره وفي خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]. | ||
ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من | ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية بمشروعية ذلك استناداً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، وبينوا أحكامه. | ||
وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة المتبقية. | وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة المتبقية. |