انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوضوء»

أُضيف ١٥٬٦٢٤ بايت ،  ١٤ يونيو
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''الوضوء''' هو غسل الوجه واليدين بالماء الطاهر [[الماء المطلق|المطلق]] [[المباح]] ومسح الرأس والقدمين ببقية ذلك [[الماء]] مع [[قصد القربة]]، وهو بحد ذاته عمل [[المستحب|مستحب]]، ولكنه مقدمة لغيره من الأعمال [[العبادة|العبادية]] [[الصلاة|كالصلاة]] و[[الطواف]]، وقد جاء في [[القرآن الكريم]] كيفيته، وبيّنت [[الأحاديث]] أهميّته وآثاره.
'''الوضوء''' هو غسل الوجه واليدين وكذلك مسح الرأس والقدمين ب<nowiki/>[[نية القربة]] وله آداب خاصة في [[الإسلام]]. ويستحب الوضوء في نفسه؛ غير أنه شرط كذلك في صحة [[الصلاة]] و<nowiki/>[[الطواف]] وبعض العبادات، فلا يصح أداؤها إلا مع الوضوء. كما لا يجوز مس خطوط [[القرآن الكريم|المصحف]] و<nowiki/>[[لفظ الجلالة]] بدونه. ويستحب الوضوء في بعض الحالات كدخول [[المساجد]] وقراءة القرآن الكريم. وبحسب المصادر التاريخية فإن الأمر بالوضوء نزل في [[مكة]] بداية [[البعثة النبوية]]. تحدثت [[الآية 6 من سورة المائدة]] وأيضاً أكثر من 400 رواية [[المعصومين|للمعصومين]] عن الوضوء. وجاء في الأحاديث أن الوضوء وتجديده موجب لغفران الذنوب، وإطفاء الغضب، وطول العمر، ونور الوجه في المحشر، والزيادة في الرزق.


كما أنّ الاختلاف بين [[الإمامية|الشيعة الإمامية]] و[[أهل السنة]] في كيفية الوضوء، لا يختلف عن الخلاف الواقع بين المذاهب السنيّة الأربعة في ما بينها.
يمكن أداء الوضوء بالأسلوبين [[الوضوء الترتيبي|الترتيبي]] و<nowiki/>[[الوضوء الارتماسي|الارتماسي]]. ففي الوضوء الترتيبي؛ يُغسل الوجه أولاً، ثم تُغسل اليدان، وبعد ذلك يتم مسح الرأس والقدمين. والوضوء الارتماسي كالوضوء الترتيبي، وبدلاً من غسل الوجه واليدين، يقوم المكلف بإدخالهما في الماء وينوي غسلهما للوضوء، ثم يمسح رأسه وقدميه. وإن كان في مواضع الوضوء جرح وكان من الصعب إزالة ما عليه أو كان في ذلك ضرر، فيجب عندها [[وضوء الجبيرة]].


==تعريف الوضوء==
هناك اختلاف بين [[الشيعة]] و<nowiki/>[[أهل السنة والجماعة|السنة]] في غسل اليدين، وكذلك في طريقة مسح الرأس والقدمين في الوضوء؛ ومن بينها أنّ الشيعة يعتبرون غسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل واجباً، أما السنة فيقولون بجواز غسل اليدين من الأسفل إلى الأعلى. وبحسب المصادر [[الحديثية]]، فإنه لم يكن هناك اختلاف كبير في الوضوء بين [[المسلمين]] حتى نهاية خلافة [[عمر بن الخطاب]]، وكانوا جميعاً يأتون بالوضوء بنفس الطريقة (الإمامية). وقد أفادت المصادر الإسلامية ببداية ظهور اختلافات بين الشيعة والسنة في الوضوء منذ عهد [[الخليفة الثالث]].
===لغة===  
== مفهوم الوضوء ==
الوضوء: من وضأ الواو والضاد والهمزة كلمة واحدة تدل على حُسنٍ ونظافة، والوضوء: [[الماء]] الذي يتوضأ به.<ref>ابن فارس، معجم مقايس اللغة، ج6، ص119.</ref>
الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بطريقة خاصة ب<nowiki/>[[نية القربة]] إلى الله وامتثالاً لأمره.<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص44-45؛ حسيني الدشتي، «وضوء»، در معارف ومعاريف، ج10، ص370.</ref> وهذه العبادة شرط في صحة [[الصلاة]] و<nowiki/>[[الطواف]]، كما أنها شرط في جواز مس [[القرآن الكريم|القرآن]].<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص44-45؛ حسيني الدشتي، «وضوء»، در معارف ومعاريف، ج10، ص370.</ref>
===اصطلاحا===
عُرّف الوضوء بأنّه: الأفعال التي يقوم بها المكلف من غسل الوجه واليدين من المرافق ومسح مقدمة الرأس وظاهر القدمين قبل الشروع ب[[الصلاة]] أو ما يحتاج للوضوء.


==الوضوء في النصوص الشرعية==
وبحسب المصادر التاريخية، فإن الوضوء علّمه [[جبريل]] للنبي {{اختصار/ص}} في [[مكة]] بداية [[البعثة]]، ثم بيّنه [[النبي محمد|النبي]] للناس.<ref>ابن‌ هشام، السيرة النبوية، ج1، ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج2، ص307.</ref>
===في القرآن===
== الأحكام ==
{{مفصلة| آية الوضوء}}
تحدّثت آيات القرآن والأحاديث عن الوضوء وأهميته.<ref>السبحاني، «وضو در كتاب وسنت»، ص4.</ref> وقد ذُكر حكمه في [[الآية 6 من سورة المائدة]] في قوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}}.<ref>مركز فرهنگ ومعارف قرآن، دائرة المعارف قرآن كريم، ص407-408.</ref>
وردت في [[القرآن الكريم]] [[آية]] واحدة، تبيّن كيفية الوضوء، حيث قال [[الله|تعالى]]: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ}}<ref>المائدة 6.</ref>


===في الروايات===
والوضوء [[مستحب]] في حد ذاته،<ref>الشيخ الأنصاري، كتاب الطهارة، ج2، ص82.</ref> ويجب الإتيان به للصلاة (عدا [[صلاة الميت]])، و<nowiki/>[[الطواف]]، ومس خطوط القرآن، ومس [[لفظ الجلالة]].<ref>الفيض الكاشاني، معتصم الشيعة، ج1، ص241.</ref> وهو مبنيّ على [[الاحتياط الوجوبي]] في حالة مس أسماء [[المعصومين الأربعة عشر]] {{اختصار/عليهم}}.<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص50.</ref> كما يُستحب الوضوء في بعض الحالات؛ ومنها الذهاب إلى [[المساجد]] و<nowiki/>[[العتبات المقدسة|أضرحة الأئمة]]، و<nowiki/>[[قراءة القرآن]] وحمله، وملامسة جزء من البدن لغلاف المصحف أو هوامشه، وكذلك ل<nowiki/>[[زيارة القبور]].<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص50.</ref>
أمّا في [[الأحاديث]] المروية عن [[النبي الأكرم]] ) و[[أئمة أهل البيت]] (ع)، فقد وردت عدّة [[الروايات|روايات]] تتعلّق بالوضوء، منها:
=== شروط الوضوء ===
*ما روي عن [[النبي الأكرم]] (ص)، حيث قال: «إذا تَوَضَّأَ الرّجُلُ المُسلِمُ خَرَجَتْ خَطاياهُ مِن سَمعِهِ وبَصَرِهِ ويَدَيه ورِجلَيهِ، فإن قَعَدَ قَعَدَ مَغفوراً لَهُ».<ref>الريشهري، ميزان الحكمة، ج11، ح21909.</ref>
{{بداية-عمود|2}}
*وما روي عن [[الإمام علي(ع)]]: «مَن أحسَنَ الطُّهورَ ثُمَّ مَشى إلَى المَسجِدِ، فهُو في صَلاةٍ ما لَم يُحدِثْ».<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج80، ص238، ح11.</ref>
* [[طهارة]] ماء الوضوء.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص170-169؛ مكارم الشيرازي، رسالة أحكام جوانان (پسران)، ص38.</ref>
*وكذلك عن [[الإمام الصادق (ع)]]: «اُلوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وَبعدَه يُذهِبانِ الفَقْرَ».<ref>الريشهري، ميزان الحكمة، ج11، ح21904.</ref>
* ألا يكون ماء الوضوء [[الماء المضاف|مضافاً]].
 
* [[الإباحة|إباحة]] ماء الوضوء ومكانه (ألا يكونا مغصوبين).
==زمن الاختلاف في الوضوء==
* أن يكون إناء الوضوء مباحاً.
لم ينقل التاريخ أنّه وقع خلاف في كيفية الوضوء بين [[المسلمين]] لا في زمن [[النبي (ص)]] ولا في عهد [[أبي بكر]] لقربه من عهد [[النبوة]] ولا في عهد [[عمر بن الخطاب|عمر]]  إلا في مسألة المسح على الخفين،<ref>ابن عياش، تفسير العياشي، ج1، ص326.</ref> ولكن في عهد [[عثمان بن عفان|عثمان]] ظهر الخلاف في كيفية الوضوء، حيث أخرج المتقي الهندي حديثا يبيّن فيه وقوع الخلاف في عهد عثمان.<ref>الهندي، كنز العمال، ج9، ح26890.</ref>
* ألا يكون إناء الوضوء من الذهب أو الفضة.
 
* طهارة أعضاء الوضوء.
وقد وردت روايتين عن عثمان يشرح فيهما كيفية الوضوء بمسح الرجل مرّة وغسلها مرّة أخرى:
* عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
*عن حمران قال: ’’'''دعا عثمان بماء فتوضأ ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما أضحكك قال رأيت [[رسول الله]] (ص) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وظهر قدميه'''‘‘<ref>ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج1، ص16، ح56. </ref>
* أن يكون ب<nowiki/>[[نية القربة]] ومن غير [[رياء]].
*عن حمران مولى عثمان بن عفان أنّه رأى عثمان: ’’'''دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثمّ أدخل يمينه في الوضوء ثمّ تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل كلّ رجليه ثلاثا'''‘‘.<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص52.</ref><ref>مسلم، صحيح مسلم، ص106، ح226.</ref>
* مراعاة الترتيب.
 
* مراعاة الموالاة (عدم ترك مدة زمنية بين أعضاء الوضوء).
==موارد وجوب الوضوء==
* عدم الاستعانة بالآخرين في الوضوء.
يجب الوضوء لكل [[الصلوات الواجبة|صلاة واجبة]] و[[الصلوات المستحبة|مستحبة]] أداء كانت أم قضاء عدا [[صلاة الميت]]، لأنها [[الدعاء|دعاء]]، وكذلك [[الطواف|للطواف]] الذي هو جزء [[الحج|للحج]] أو [[العمرة]] الواجبين، كما ويعتبر الوضوء شرطاً لجواز مس كتابة [[القرآن الكريم]] وكذلك أسماء [[الله]] وصفاته الخاصة.
* عدم وجود حرج في استعمال الماء للمتوضئ.
 
* توفّر الوقت اللازم للوضوء.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص170-169؛ مكارم الشيرازي، رسالة أحكام جوانان (پسران)، ص38.</ref>
==أصناف وكيفية الوضوء==
{{نهاية}}
===عند الشيعة===
=== أنواع الوضوء ===
'''الوضوء الترتيبي''': الوضوء الترتيبي هو الوضوء الشائع والمعمول به بشكل اعتيادي وأساسي، و[[الواجب]] فيه أمرين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين على الترتيب.
يمكن أداء الوضوء بشكل ترتيبي أو ارتماسي،<ref>مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج1، ص347.</ref> وفي ظروف معينة، من الضروري القيام به بأسلوب [[وضوء الجبيرة]].<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص436.</ref>
بحيث يغسل المكلف وجهه أولاً، ثم يده اليمنى، ثمّ يده اليسرى، ثمّ يمسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وبعدها يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى.
==== الوضوء الترتيبي ====
 
يجب على [[المكلف]] أولاً أن يغسل الوجه من منبت الشعر إلى نهاية الذقن بعرض كف واحدة. ثم يغسل اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى؛ من أعلى المرفق قليلاً وحتى نهاية أطراف الأصابع. وبعد ذلك، يمسح على مقدم الرأس مما يلي الجبهة بالرطوبة المتبقية من غسل اليدين، ثم يمسح القدم اليمنى والقدم اليسرى بنفس الرطوبة.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص353-366.</ref>
*أمّا غسل الوجه فالمراد منه غسل مابين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وماوقع بين اصبع الإبهام والوسطى عرضا، ويجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص22.</ref>
==== الوضوء الارتماسي ====
*وأما اليدين فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدمة كما في غسل الوجه.
[[الوضوء الارتماسي]] هو أن يُدخل المكلف وجهه ثم يديه<ref>[https://bahjat.ir/fa/ahkam-categories/14260/وضوي-ارتماسي «وضوي ارتماسي»]، مركز تنظيم ونشر آثار آيت الله بهجت.</ref> في الماء بنية الوضوء.<ref>الميرزا القمي، جامع الشتات، ج1، ص32.</ref> الطريقة الثانية للوضوء الارتماسي هي غمر الوجه واليدين في الماء (على التوالي) أولاً، ثم ينوي الوضوء، وبعد ذلك يقوم بإخراجهما من الماء.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص61.</ref> وبعد غسل الوجه واليدين، يتم مسح الرأس والقدمين.<ref>السيد الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص21.</ref> وفي هذا الوضوء - كما في الوضوء الترتيبي - لا بد من مراعاة الترتيب: غسل الوجه أولاً، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم المسح.<ref>الميرزا القمي، جامع الشتات، ج1، ص32.</ref>
*والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع.
==== وضوء الجبيرة ====
*والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص23-24.</ref>
إذا كان في أحد الأعضاء التي يغسلها أو يمسح عليها جرح أو كسر، ولا يمكن غسله أو مسحه، فيجب أن يتوضأ بشكل طبيعي، ويقوم بمسح [[الجبيرة]] بيده المبللة بدلاً من غسل أو مسح العضو المجروح أو المكسور.<ref>فلاح‌ زادة، درسنامة أحكام مبتلا به حجاج، ص37 و 38.</ref> والجبيرة هي قطعة قماش أو أي شيء يوضع على الجرح لحمايته.<ref>فلاح‌ زادة، درسنامة أحكام مبتلا به حجاج، ص37.</ref> ولا يجوز وضوء الجبيرة إلا إذا كانت إزالة الجبيرة صعبة أو مضرة، أو لا يمكن سكب الماء مباشرة على الجرح أو الكسر.<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص47-48.</ref>
 
'''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref>
 
 
'''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان:
*يمكن نزعها:
:إن كانت في محلّ الغسل وجب نزعها أو إدخال الماء تحتها.
:وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها ومسح ما تحتها.
 
*لا يمكن نزعها:
:إن كانت في موضع المسح، مسح عليها.
:إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال [[الماء]] تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref>
 
===عند السنة===
يختلف وضوء [[أهل السنة والجماعة]] عن وضوء أتباع [[أهل البيت]] (ع) بعدة أمور هي:
#في غسل الوجه عندهم الواجب هو غسله كيفما اتفق سواء من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس والبداءة من الأعلى أولى، وكذلك مقدار الغسل لديهم يختلف عما ذهب إليه الإمامية، فالواجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة هو الغسل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن.
#غسل اليدين الواجب فيه غسلهما كيفما اتفق والابتداء من الأصابع إلى المرفق أفضل.
#في مسح الرأس عندهم هناك اختلاف:
:حيث ذهب [[الحنابلة]] إلى مسح جميع الرأس والأذنين، والغسل عندهم يجزي عن المسح بشرط إمرار اليد على الرأس، وقال [[المالكية]] يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين.
:وقال [[الحنفية]]: يجب مسح ربع الرأس ويكفي إدخال الرأس في الماء أو صبّه عليه.
:وقال [[الشافعية]]: يجب مسح بعض الرأس، ولو قلّ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح.
 
4.أما الرجلان فيجب عندهم الغسل مع الكعبين مرة واحدة.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص39-41</ref>
 
==شروط صحة الوضوء==
===الشروط المتعلّقة بالمتوضئ===
 
'''1ـ [[النية|النيـَّة]]''':  
:وهي قصد وإرادة الفعل قربة إلى [[الله]] تعالى، فلو قام المكلَّف بعمليّة الوضوء وهو غافل وغير ملتفت لما يعمل فلا يصحّ منه هذا العمل، ولا يشترط فيها التلفّظ، وكما تجب في أوّل العمل يجب استدامتها إلى آخر العمل.
الوضوء بنيَّة الكون على الطهارة راجح شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي.
 
'''2ـ عدم وجود الحاجب على أعضاء الوضوء''':
*من الشرائط عدم وجود حاجب على أعضاء الوضوء، والحاجب هو ما له جرم على البدن يمنع من وصول الماء إليه.
*الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعيّ على الشعر والبشرة لا تُعدّ حاجباً، إلَّا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر.
*الوشم على الجسد إذا كان مجرَّد لون ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح، وكذا لو كان الوشم في باطن البشرة.
*الحبر إذا منع من وصول الماء إلى البشرة فهو حاجب. وتشخيص المواضيع في هذه الأمور بيد المكلَّف.
*اللون الاصطناعي الذي تستعمله النساء أو الرجال في تلوين شعر الرأس أو الحواجب أو الذقن، إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول [[الماء]] إلى الشعر وكان مجرّد لون فالوضوء يكون صحيحاً.  
 
'''3ـ أن تكون أعضاء المسح طاهرة وجافة''':
:يشترط أن تكون أعضاء المسح (الرأس والقدمان) طاهرة، كما يشترط أن تكون جافة أي ليس عليها رطوبة مسرية، حتّى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.


===الشروط المتعلّقة بماء الوضوء===
وفي بعض الحالات يجب [[التيمم]] بدلاً من الوضوء؛ على سبيل المثال؛ إذا كان وقت الصلاة ضيقاً لدرجة أن الوضوء يؤدي إلى وقوع الصلاة كلها أو بعضها خارج الوقت،<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص46.</ref> وكذلك إذا لم يتوفر الماء، أو كان استعمال الماء مضراً بالبدن، فيكون التيمم بديلاً عن الوضوء حينها.<ref>ابن‌ ادريس الحلي، السرائر، ج1، ص135.</ref>
يشترط في الماء المستعمل في الوضوء أمور:
=== كفاية الغسل عن الوضوء ===
وفقاً لفتاوى [[فقهاء]] الشيعة فإن من [[غسل الجنابة|اغتسل الجنابة]] لا يجب عليه الوضوء لأداء الصلاة، والغسل يكفي عن الوضوء. غير أنهم اختلفوا في إجزاء بقية الأغسال عن الوضوء. فيقول [[صاحب الجواهر]] (وفاة: [[1266هـ]]) إنّ المشهور بين الفقهاء هو أنّ بقية الأغسال لا تكفي عن الوضوء، بل يجب الوضوء للصلاة.<ref>النجفي، الجواهر الكلام، ج3، ص240.</ref> وهو ما ذهب إليه [[الإمام الخميني]].<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص50؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، ص243.</ref> لكن بحسب فتوى [[آية الله مكارم الشيرازي]]، فإن جميع [[الأغسال الواجبة]] وكذلك [[الأغسال المستحبة]] التي ثبتت بدليل معتبر تجزئ عن الوضوء، وإن كان [[الأحوط استحباباً]] الإتيان به في غير غسل الجنابة.<ref>[https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/257082 «غسل‌ هايي كه كفايت از وضو مي كنند»]، جامع المسائل، مركز پاسخگويي به أحكام شرعي ومسائل فقهي.</ref>
=== مبطلات الوضوء ===
يبطل الوضوء في عدّة حالات، وتسمى الأشياء الناقضة للوضوء في المصادر الفقهية ب<nowiki/>[[الحدث الأصغر]]. وبالطبع فإنّ موجبات الغسل تبطل الوضوء أيضاً، وهي التي تسمى في المصادر الفقهية ب<nowiki/>[[الحدث الأكبر]].<ref>الفيض الكاشاني، الرسائل، ج2، رسالة 4، ص22.</ref> ومن مبطلات الوضوء ما يلي:
* خروج البول أو الغائط أو الريح من الإنسان.
* النوم (الذي يغلب البصر والسمع)، والجنون، والسكر، وفقدان الوعي.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص330-331؛ الفيض الكاشاني، معتصم الشيعة، ج1، ص241.</ref>
* الأشياء التي توجب الغسل؛ ك<nowiki/>[[الجنابة (فقه)|الجنابة]] و<nowiki/>[[مس الميت]].<ref>فلاح‌ زادة، أحكام دين، ص51.</ref>
وبحسب [[الفاضل المقداد]]، يرى بعض فقهاء [[أهل السنة]] أنّ ملامسة بدن الرجل لبدن المرأة الأجنبية ينقض الوضوء. ومستندهم في ذلك هو قراءة من قرأ " لمَسْتم" في آية " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساء".<ref>سورة المائدة، الآية 6.</ref> في حين يرى فقهاء الشيعة أنّ (لامستم) كناية عن [[الجماع]].<ref>الفاضل المقداد، كنز العرفان، ج1، ص25.</ref>
== الاختلافات في الوضوء بين الشيعة والسنة ==
هناك اختلاف بين [[الشيعة]] و<nowiki/>[[السنة]] في مسألة الوضوء حول غسل اليدين، وأيضاً في كيفية مسح الرأس والقدمين.<ref>القمي، «چگونگي انجام وضو نزد فريقين(1)»، ص29-30.</ref>


1ـ '''[[الطهارة|الطهارة]]''':
ويرجع سبب الخلاف بين الشيعة والسنة في الوضوء غالباً إلى اختلافهم في تفسير [[الآية 6 من سورة المائدة]]، أو الاختلاف في قراءتها.<ref>الحسيني، «وضو از ديدگاه مذاهب إسلامي»، ص6.</ref> فالشيعة بناء على روايات [[المعصومين]]<ref>الحسيني، «وضو از ديدگاه مذاهب إسلامي»، ص9.</ref> يعتبرون أن عبارة "وأيديكم إلى المرافق" في الآية المذكورة تعني وجوب غسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل، بخلاف [[المذاهب الأربعة|طوائف أهل السنة الأربعة]] الذين يعتقدون بجواز الغسل من المرفق إلى الأصابع وبالعكس، وإن كان الثاني عندهم أولى.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref>


*إذا توضّأ المكلف بماء متنجّس يقع وضوؤه باطلاً، بلا فرق بين حالة العلم والجهل والنسيان.
كما يرى فقهاء الشيعة أن غسل اليد اليمنى يجب أن يكون قبل اليسرى.<ref>الحسيني، «وضو از ديدگاه مذاهب إسلامي»، ص12.</ref> ويعتبر هذا الحكم [[مستحب|مستحباً]] عند أهل السنة.<ref>السيد سابق، فقه السّنّة، ج1، ص48.</ref>
*إذا بان للمكلَّف بطلان وضوئه بعد فترة زمنيّة، وكان قد أدّى أعمالاً عباديّة بهذا الوضوء فيجب عليه إعادة هذه الأعمال المشروطة بالطهارة.


2ـ '''إطلاق الماء''':
وترى مذاهب أهل السنة الأربعة أن غسل القدمين مع الكعبين واجب في الوضوء،<ref>السيد سابق، فقه السّنّة، ج1، ص44.</ref> في حين يرى الشيعة وجوب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى قبة القدم،<ref>الحسيني، «وضو از ديدگاه مذاهب إسلامي»، ص11و12.</ref> وبحسب فقه الشيعة فإنّ هذا المسح - كمسح الرأس - يجب أن يكون من رطوبة الوضوء المتبقية.<ref>الحسيني، «وضو از ديدگاه مذاهب إسلامي»، ص11و12.</ref> كما أن [[المالكية]] و<nowiki/>[[الحنفية]] لا يوجبون الترتيب بين الأعضاء، والحنفية والشافعية لا يوجبون الموالاة في الوضوء. غير أنّ الشيعة وطوائف أهل السنة الأخرى يرون وجوب مراعاتهما.<ref>الحسيني، «وضو از ديدگاه مذاهب إسلامي»، ص12.</ref>


التوضّؤ [[الماء المضاف|بالماء المضاف]] مبطل للوضوء سواء كان الوضوء عن جهل أم نسيان.
وهناك اختلافات بين الشيعة والسنة حول مسح الرأس أيضاً؛ ومنها أن مسح الرأس عند الشيعة يكفي فيه مسمّى المسح، ويستحب أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع مغلقة لا أكثر.<ref>القمي، «فقه حج؛ چگونگي انجام وضو نزد فريقين (3) مسح»، ص43-44.</ref> كما يجب في الفقه الشيعي استعمال الماء المتبقي من الوضوء لمسح الرأس، ولا يجوز ذلك بماء جديد.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref> غير أنّ المذاهب السنية لها آراء مختلفة حول كيفية مسح الرأس؛مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref> فيجب في فقه [[الحنابلة]] مسح الرأس كله بما في ذلك الأذنين،<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref> ويجب لذلك استعمال ماء جديد.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref> وفي الفقه المالكي يجب مسح الرأس كله،<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref> وفي الفقه الحنفي يجب مسح ربع الرأس، وعلى [[المذهب الشافعي]] يكفي مسمّى المسح ولو قليلاً، ويجب مسحه بماء جديد.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص81.</ref>


3ـ '''إباحة الماء''':
ويعدّ المسح على الحذاء من مسائل الخلاف الأخرى التي لا يرى الشيعة صحتها،<ref>الآمدي، المسح في وضوء الرسول (ص)، ص132.</ref> ويستدلون في ذلك ب<nowiki/>[[الآية 6 من سورة المائدة]] وروايات المعصومين.<ref>السبحاني، سلسلة المسائل الفقهية، ج2، ص9-12.</ref> وبسبب هذا الاختلاف فإن الوضوء الشيعي كان في بعض الأحيان مبنيّاً على [[التقية]] وشبيهاً بوضوء أهل السنة: حيث نرى [[الإمام الكاظم]] {{اختصار/ع}} في ردّه على رسالة [[علي بن يقطين]] الذي كان له مكانة خاصة في [[الخلافة العباسية]] يلزمه بالوضوء مثل أهل السنة، حتى لا يعلم [[هارون الرشيد]] أنه شيعي.<ref>الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2، 227-228.</ref> وكان الإمام الكاظم قد طلب من علي بن يقطين سابقاً البقاء في البلاط العباسي لخدمة الشيعة.<ref>الكشي، رجال الكشي، ص441.</ref> بينما منع شيعته الآخرين من التعاون مع العباسيين.<ref>الكشي، رجال الكشي، ص441.</ref>
=== بداية الاختلاف حول الوضوء من زمن عثمان ===
يرى بعض الباحثين أنّ [[المسلمين]] لم يكن بينهم اختلاف في الوضوء على عهد [[النبي محمد|النبي]] {{اختصار/ص}}،<ref>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص31.</ref> وأن النبي كان يتوضأ بمسح قدميه بدلاً من غسلهما.<ref>الآمدي، المسح في وضوء الرسول (ص)، ص80-82.</ref> كما لم يكن هناك أي نزاع حول الوضوء في زمن خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]] أيضاً.<ref>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص31.</ref> وفي خلافة [[عمر بن الخطاب]]، لم يرد أيّ حديث يدل على الاختلاف حول الوضوء، باستثناء حالة واحدة وردت حول المسح على الخفّين.<ref>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص32.</ref>


ـ من توضّأ بماء مغصوب وغير مأذون التصرّف به‏:
وبناء على ما ورد في كتاب ''كنز العمال''<ref>المتقي الهندي، كنز العمال، ج9، ص443، ح26890.</ref> وبعض المصادر الأخرى،<ref>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص33.</ref> يرى بعض الباحثين أن الاختلاف في الوضوء ظهر بين المسلمين منذ زمن الخليفة الثالث [[عثمان بن عفان|عثمان]].<ref>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص33.</ref> {{ملاحظة|رفض عثمان وضوء الآخرين مشيراً إلى أنه رأى النبي بنفسه يتوضأ، ولم يقبل الوضوء الذي كان الناس يتوضؤون به بناءً على حديث النبي، وادّعى أن الوضوء الذي يتوضأ به هو سبب لمغفرة الذنوب الماضية.(<small>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص34</small>).}} ويرى [[السيد علي الشهرستاني]]، مشيراً إلى الاختلاف بين [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|الإمام علي]] {{اختصار/ع}} و<nowiki/>[[عمر بن الخطاب]] في المسح على الخفين، أنّ الخليفة الثاني - خلافاً لعثمان بن عفان - لم يكن يغسل قدميه في الوضوء، بل كان يمسح عليهما.<ref>الشهرستاني، لماذا الاختلاف في الوضوء، ص34-35.</ref>


أ- فإذا كان جاهلاً بالغصب، فالوضوء صحيح.
ويرى الشيعة، الذين يستدلّون ب<nowiki/>[[آية الوضوء]] والأحاديث المتعلقة به، أنّ النبي {{اختصار/ص}} وأصحابه كانوا يمسحون أقدامهم في الوضوء على طريقة الإمامية، ولا يغسلونها على طريقة أهل السنة.<ref>البهبهاني، مسح پاها در وضو، ص26-42.</ref> وفيما يتعلق بغسل اليدين، فقد وردت أيضاً أحاديث عن النبي تشير إلى تشابه وضوء النبي مع وضوء الشيعة وغسله لليدين من الأعلى إلى الأسفل.<ref>الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص387-390.</ref> ويعتقد الشيعة أنّ أحاديث غسل القدمين في الوضوء التي ذكرها أهل السنة ضعيفة ولا أساس لها من الصحة. بالإضافة إلى أنها تتعارض مع ما جاء في آية الوضوء.<ref>البهبهاني، مسح پاها در وضو، ص31-33.</ref>


ب- إذا كان ناسياً للغصب، ولم يكن هو الغاصب نفسه، فوضوؤه صحيح.
== الآداب والمستحبات والفضائل ==
يستحبّ في الوضوء عدة أمور، ومنها:
* [[السواك]] قبل الوضوء: فقد أوصى [[النبي محمد|النبي]] {{اختصار/ص}} [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|الإمام علياً]] {{اختصار/ع}} أن يستاك قبل كل وضوء.<ref> الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص53.</ref>
* ذكر اسم الله في بداية الوضوء.<ref>الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص43، حدیث87.</ref>
* المضمضة والاستنشاق.<ref>الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص396، حديث1036، ص397، حديث1038.</ref>
* [[حضور القلب]] أثناء الوضوء.
* قراءة [[سورة القدر]] أثناء الوضوء.
* قراءة [[آية الكرسي]] بعد الوضوء.
* وضع إناء الوضوء في الجهة اليمنى.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص368-370.</ref>
وبحسب الروايات فإن الإمام علياً {{اختصار/ع}} كان يدعو بأدعية معينة أثناء الوضوء. ووفقاً لهذه الأحاديث فإنّ من قرأ هذه الأدعية وهو يتوضأ خلق الله من كل قطرة من ماء وضوئه ملَكاً يسبّح الله ويقدّسه ويعظّمه، ويكتب أجر ذلك للمتوضئ إلى يوم القيامة.<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص184.</ref> وهذه الأدعية المذكورة عند كل واحد من واجبات الوضوء هي:
# حين تقع عين المكلف على الماء: " ''الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً'' ".<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج2، ص220.</ref>
# حين المضمضة: " ''اللّهمّ أنطق لساني بذكرك واجعلني ممّن ترضى عنه'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص183.</ref>
# حين الاستنشاق: " ''اللّهم لا تُحَرّم عليَّ ريحَ الجنّة واجعلني ممّن يَشمّ ريحها وطيبها وريحانها'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص183.</ref>
# عند غسل الوجه: " ''اللّهم بيّض وجهي يوم تَسوّد فيه الوجوه ولا تُسَوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص183.</ref>
# عند غسل اليد اليمنى: " ''اللّهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص183.</ref>
# عند غسل اليد اليسرى: " ''اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النّيران'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص183.</ref>
# عند مسح الرأس: " ''اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك، اللهم غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص183.</ref>
# عند مسح القدمين: " ''اللّهمّ ثبّت قدميّ على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي'' ".<ref>الكليني، فروع الكافي، ج1، ص184.</ref>
وقد روي في المصادر الحديثية [[الشيعية]] و<nowiki/>[[السنية]] أكثر من 400 حديث حول أحكام الوضوء وخصائصه وفضائله عن النبي {{اختصار/ص}} و<nowiki/>[[أئمة الشيعة]] {{اختصار/عليهم}}؛<ref>[http://mizan.hadith.net/ «باحث الأحاديث ميزان»].</ref> ووفقاً لهذه الروايات فإن الوضوء يوجب غفران الذنوب،<ref>الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص48.</ref> وزوال الغضب،<ref>المحدث النوري، مستدرك الوسائل، ج1، ص353.</ref> وطول العمر،<ref>الشيخ المفيد، الأمالي، ج1، ص60، ح5.</ref> وتبييض الوجه في المحشر،<ref>المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص100 .</ref> وزيادة الرزق.<ref>المتقي الهندي، كنز العمال، ج16، ص129، ح44154.</ref> كما أن هناك روايات عن أنّ الوضوء<ref>الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص377.</ref> وتجديد الوضوء<ref>الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص41.</ref> كالتوبة عند الله.


===الشروط المتعلّقة بالوضوء===
==الهوامش==  


1ـ '''الترتيب''':
{{مراجع}}


يجب الترتيب في عمليّة الوضوء بأن يغسل الوجه أوّلاً، ثمَّ يغسل اليدين اليمنى فاليسرى، ثمَّ يمسح مقدّم الرأس، ثمَّ يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى ثم اليسرى باليد اليسرى.
==الملاحظات==


2ـ '''الموالاة'''
{{ملاحظات}}  
*وهي أن لا يؤخِّر غسل العضو اللاحق، بحيث يحصل بسبب التأخير جفاف جميع الأعضاء السابقة.
*لو تابع في وضوئه عُرفاً، ولكن حصل الجفاف بسبب شدّة الحرارة والهواء لم يبطل وضوؤه.
ـ يبطل الوضوء عند الإخلال بالموالاة ولو كان نسياناً.
 
3'''ـ المباشرة''' :
 
يشترط في الوضوء مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، إلا مع تعذر المباشرة عليه، وحينها لابد من أن يطلب المتوضئ ذلك من الغير، وكذلك لا بد أن يمسح المتكفل بالوضوء بيد العاجز رأس العاجز ورجليه، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط ضم [[التيمم]].
 
4ـ '''عدم النكس‏''':
 
لا يجوز النكس في غسل الوجه واليدين ومسح القدمين، بل يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وغسل اليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ومسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق، أمّا الرأس فيجوز فيه النكس في المسح، وإن كان الأحوط استحباباً المسح عليه من الأعلى إلى قصاص الشعر لا يتحقّق النكس في صب الماء على أماكن الغسل، فلو صبّ‏َ المكلَّف الماء منكوساً، ولكنّه غسل من الأعلى إلى الأسفل، فلا يضرّ ذلك بصحّة الوضوء.<ref>راجع تحرير الوسيلة.</ref>
 
==نواقض الوضوء==
===عند الشيعة===
*خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيراً كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة.
*خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء.
*النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
*ما يزيل العقل مثل الجنون والسكر والإغماء، فإنّه ينقض الوضوء سواء حصل هذا الأمر مع العمد أم بدونه.
*الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة على الأحوط.
 
===عند السنة===
*أجمع [[المسلمون]] [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] [[المذاهب الأربعة|بمذاهبهم الأربعة]] على أنّ خروج الريح و[[البول]] و[[الغائط]] من الموضع المعتاد تنقض الوضوء، أما خروج الدود والحصى و[[الدم]] والقيح فينقضه عند الشافعية والحنفية والحنابلة، أما عند المالكية فلا تنقض الوضوء إذا كانت متولدة  هذه الأشياء متولدة في المعدة وإذا لم تتولد كمن بلع حصاة فخرجت من الموضع المعتاد كانت ناقضة.
*المذي والوذي: ينقضان الوضوء عند المذاهب الأربعة، واستثنى المالكية من كانت عادته استدامة المذي، فإنه لا يوجب الوضوء عندهم.
*اللمس: قال الشافعية إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، وإذا لم تكن أجنبية كما لو كانت أما أو أختا فلا.
 
وإذا لم المتوضئ قبله أو دبره مطلقا سواء بحائل أو بدونه فينتقض وضوؤه عند الشافعية والحنابلة كيفما حصل بباطن كفه أو بظاهره، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين اللمس بباطن الكف فينتقض وبين اللمس بظاهره فلا ينتقض.
*القيء : ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا، وعند الحنفية إن ملأ الفم، أما عند الشافعية والإمامية والمالكية فلا ينقضه.
*الدم الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عن الشافعية والمالكية، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه، وقال الحنابلة، ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا.
*القهقهة، قال الحنفية أن القهقهة تبطل الوضوء أثناء الصلاة ولا تنقضه إذا حصلت خارجها.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص33-35.</ref>
 
==شكوك الوضوء==
{| class="wikitable"
|-
! الشك في أصل الوضوء(هل توضأ أم لا) !! شك في جزء من الوضوء
|-
| قبل الصلاة: وجب عليه التوضئ|| في أثناء الوضوء :لو شك بتركه غس عضو أو مسحه عاد لما شك فيه وغسله أو مسحه مراعيا الترتيب والمولاة
|-
| أثناء الصلاة: يقطع الصلاة ويتوضئ|| بعد الفراغ من الوضوء: الوضوء صحيح
|-
| بعد الصلاة: صلاته صحيحة ولكن عليه الوضوء لما بعدها||
|}
 
==الهوامش==
{{مراجع}}


==المصادر والمراجع==
==المصادر والمراجع==
{{المصادر}}  
{{المصادر}}
*القرآن الكريم.
*الآمدي، محمد حسن، المسح في وضوء الرسول: دراسات مقارنة بين المذاهب الإسلامية، بيروت، دار المصطفى لإحياء التراث، 1420هـ.
* ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة, بيروت، دار الفكر، ط(1399هـ-1979م) ،.
*الإمام الخميني، السيد روح‌ الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، (د.ت).
*البخاري ، محمد بن ابراهيم الجعفي، صحيح البخاري، بيروت، دار الفكر، طبعة 1420هـ - 2000م، .
*ابن‌ ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، مكتب انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1410هـ.
*مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيرروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1421هـ -2001م
*ابن‌ هشام، عبد الملك، السيرة النبوية، المحقق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شبلي، بيروت، دار المعرفة، (د.ت).
*العياشي، أبي النصر محمد بن مسعود بن عياش، تفسير العياشي،بيروت، مؤسسة الأعلمي، ط1(1411هـ-1991م).
*البهبهاني، عبد الكريم، مسح پاها در وضو، المترجم: مجموعة الترجمة، قم، المجمع العالمي لأهل‌ البيت، 1395ش.
*ابن أبي شيبة،عبدالله بن محمد بن أبي شبية، المصنف في الأحاديث والآثار، بيروت، دار التاج، ط1(1409هـ-1989م).
*پاينده، أبو القاسم، نهج الفصاحة، المحقق: السيد هاشم رسولي المحلاتي، نشر دنياي دانش، (د.ت).
*الريشهري، محمد, ميزان الحكمة،رقم، دار الحديث، ط1(1422هـ).
*الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1416هـ/1374ش.
*مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، قم، دار الغدير، ط3(1434هـ-2013م).
*الحسيني الدشتي، السيد مصطفى، «وضوء»، در معارف ومعاريف، ج10، طهران، مؤسسة فرهنگي آرايه، 1379ش.
*المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،قم، إحياء الكتب الإسلامية، د ط.
*الحسيني، حميد، «وضو از ديدگاه مذاهب اسلامي»، في مجلة مطالعات تقريبي مذاهب إسلامي الفصلية، رقم 17.
*الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني،ط1(1421هـ) .
*السبحاني، جعفر، «وضو در كتاب و سنت»، في مجلة فقه أهل بيت الفصلية، صيف 1383ش.
*الهندي،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط5(1405هـ-1985م).
*السبحاني، جعفر، سلسلة المسائل الفقهية، قم، (د.ن)، (د.ت).
*السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم، دار التفسير، (د.ت).
*السيد سابق، فقه السّنّة، بيروت، دار الكتاب العربي، 1397هـ. 
*الشهرستاني، السيد علي، لماذا الاختلاف في الوضوء، تلخيص فيس عطار، طهران، مشعر، 1426هـ.
*الشيخ الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، كتاب الطهارة، قم، المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، 1415هـ.
*الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، المصحح: الشيخ حسين الأعلمي، بيروت، موسسة الأعلمي للمطبوعات، 1406هـ.
*الشيخ المفيد، محمد بن محمد، الأمالي، المحقق: علي أكبر غفاري، قم، انتشارات جامعة المدرسين، 1403هـ/1362ش.
*الشيخ المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، المصحح: مؤسسة آل البيت، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413هـ.
*الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشّى)، المحقق: أحمد محسني السبزواري، قم، مكتب انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1419هـ.
*الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، مكتب آية‌ الله العظمى السيد السيستاني.
* الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، طهران، مؤسسه تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1422هـ.
*الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار التراث، 1387هـ/1967م.
*العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، المحقق: السيد هاشم رسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية، (د.ت).
*الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، المحقق: عبد الرحيم بن حسين حافظ العراقي، مقدمة محمد خضر حسين، (د.م)، دار الكتاب العربي، (د.ت).
*[https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/257082 «غسل‌هايي كه كفايت از وضو مي‌ كنند»]، مكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي، جامع المسائل، مركز پاسخگويي به أحكام شرعي ومسائل فقهي، مشاهدة 10 مرداد 1402ش.
*الفاضل المقداد، المقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، المحقق السيد محمد القاضي، (د.م)، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1419هـ.
*فلاح‌ زادة، محمد حسين، أحكام دين: مطابق با فتاواي مراجع بزرگ تقليد، طهران، مشعر، 1386ش.
*فلاح‌ زادة، محمد حسين، درسنامة أحكام مبتلى به حجاج، طهران، مشعر، 1389ش.
*الفيض الكاشاني، محمد محسن، رسائل الفيض الكاشاني، المحقق: بهزاد جعفري، طهران، مدرسة عالي شهيد مطهري، 1429هـ.
*الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، المصحح: مسيح توحيدي، طهران، مدرسة عالي شهيد مطهري، 1429هـ.
*القمي، علي، «چگونگي انجام وضو نزد فريقين (1)»، في مجلة ميقات حج، رقم 87و88، ربيع وصيف 1393ش.
*القمي، علي، «چگونگي انجام وضو نزد فريقين (3) (مسح)»، في مجلة ميقات حج، رقم 90، شتاء 1393ش.
*الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي، مشهد، مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، 1409هـ.
*مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل بيت عليهم‌ السلام، تحت إشراف السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، 1426هـ.
*المتقي الهندي، علي بن حسام‌ الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تفسير و تصحيح بكري حيّاني وصفوت السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405هـ.
*المحدث النوري، حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1407هـ.
*مركز فرهنگ ومعارف قرآن، دائرة المعارف قرآن كريم، قم، مؤسسة بوستان كتاب قم، 1382ش.
*المغربي، القاضي نعمان، دعائم الإسلام، قم، مؤسسة آل البيت، 1385هـ.
*مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة أحكام جوانان (پسران)، 1390ش.
*الموسوي الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل(محشّى)، المحقق: السيد محمد حسين بني‌ هاشمي، قم، مكتب انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1424هـ.
*النجفي، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، عباس قوچاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
{{نهاية}}
{{نهاية}}
{{أحكام الطهارة}}
{{أحكام الطهارة}}
{{فروع الدين}}
{{فروع الدين}}
{{الصلوات}}


[[تصنيف:مصطلحات فقهية]]
[[تصنيف:مصطلحات فقهية]]
confirmed، movedable، templateeditor
٢٬٩٨٨

تعديل