انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفر»

أُضيف ٢٠ بايت ،  ٧ أكتوبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٨٣: سطر ٨٣:


===فتاوى الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة===
===فتاوى الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة===
*الحكم بطهارة الفرق الإسلامية: أفتى الفقهاء ومن خلال الاستدلال بالروايات بطهارة الفرق الإسلامية، غير الفرق المحكوم عليها بالكفر.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج3، ص297؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة 1398ش، ج3، ص430.</ref> كما حكموا بطهارة بقايا طعامهم لإسلامهم، ويعتقدون أن الأئمة لم يتجنبوا بقايا طعامهم ولم يكن ذلك للتقية.<ref>المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج1، ص97 ـ 98.</ref>
*الحكم بطهارة الفرق الإسلامية: أفتى [[الفقهاء]] ومن خلال الاستدلال ب[[الروايات]] بطهارة الفرق الإسلامية، غير الفرق المحكوم عليها بالكفر.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج3، ص297؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة 1398ش، ج3، ص430.</ref> كما حكموا بطهارة بقايا طعامهم لإسلامهم، ويعتقدون أنَّ الأئمة{{اختصار/عليهم}} لم يتجنبوا بقايا طعامهم ولم يكن ذلك [[التقية|للتقية]].<ref>المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج1، ص97 ـ 98.</ref>
*حكم البيع والشراء في سوق المسلمين: أما سوق المسلمين فقد أجازوا الشراء منه، بمجرد الرجوع إلى سوق المسلمين، وفي هذا الحكم ليس هناك تحديد للشيعة أو المؤمنين.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص102؛ الآملي، مصباح الهدى، 1380ش، ج2، ص124؛ الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، 1419هـ، ص405؛ السيفي المازندراني، دليل التحرير، 1415 هـ، ص259.</ref>
*حكم البيع والشراء في سوق المسلمين: أما سوق [[المسلمين]] فقد أجازوا الشراء منه، ولم يُحدد فيه الشيعي أو المؤمن.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص102؛ الآملي، مصباح الهدى، 1380ش، ج2، ص124؛ الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، 1419هـ، ص405؛ السيفي المازندراني، دليل التحرير، 1415 هـ، ص259.</ref>
*الفتوى بحلية ذبح الحيوان: وفي الحديث عن شروط ذبح الحيوان، اعتبر الفقهاء الإسلام شرطاً في الذبح، ولم يذكروا من ضمن الشروط قيد الإيمان بالمعنى الشيعي الخاص.<ref>الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، 1427هـ، ج11، ص69؛ الأصفهاني، وسيلة النجاة، 1422هـ، ص605؛ الموسوي الكلبايكاني، نتائج الأفكار، 1413هـ، ج2، ص218.</ref>
*الفتوى بحلية ذبح الحيوان: وفي الحديث عن شروط [[ذبح الحيوان]]، اعتبر الفقهاء الإسلام شرطاً في الذبح، ولم يذكروا من ضمن الشروط قيد [[الإيمان]] بالمعنى الشيعي الخاص.<ref>الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، 1427هـ، ج11، ص69؛ الأصفهاني، وسيلة النجاة، 1422هـ، ص605؛ الموسوي الكلبايكاني، نتائج الأفكار، 1413هـ، ج2، ص218.</ref>
*جواز الزواج: في الزواج يرى فقهاء الشيعة أنَّه يجوز للشيعة الزواج من غير الطوائف المحكوم عليها بالكفر، كما يرى البعض أن زواج المرأة الشيعية من غير الشيعة مكروه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، 1420هـ، ج3، ص528؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام، 1416هـ، ج7، ص84؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، 1422هـ، ص388؛ الحكيم، منهاج الصالحين، 1410هـ، ج3، ص170؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج30، ص27؛ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، 1419هـ، ج2، ص528؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج4، ص159.</ref>
*جواز الزواج: في [[الزواج]] يرى فقهاء الشيعة أنَّه [[الجواز|يجوز]] للشيعة الزواج من غير الطوائف المحكوم عليها بالكفر، كما يرى البعض أن زواج المرأة الشيعية من غير الشيعة [[المكروه|مكروه]].<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، 1420هـ، ج3، ص528؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام، 1416هـ، ج7، ص84؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، 1422هـ، ص388؛ الحكيم، منهاج الصالحين، 1410هـ، ج3، ص170؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج30، ص27؛ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، 1419هـ، ج2، ص528؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج4، ص159.</ref>


==رأي أهل السنة في الإسلام الشيعي==
==رأي أهل السنة في الإسلام الشيعي==
confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٩٦٦

تعديل