مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>M.fakhreddin لا ملخص تعديل |
imported>M.fakhreddin لا ملخص تعديل |
||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
== التعريف== | == التعريف== | ||
التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.<ref>الراغب، مفردات، 1412هـ، ص564.</ref>وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان ب[[الذنب]] تعزير.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مكارم الشيرازي، تفسير | التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.<ref>الراغب، مفردات، 1412هـ، ص564.</ref>وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان ب[[الذنب]] تعزير.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، 1428هـ، ج13، ص33.</ref> أمّا في [[الفقه]] فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقداراً<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.</ref> وترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي. | ||
يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.</ref> وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه ك[[الصوم]]، و<nowiki/>[[الحج]]، والمتاجر والمكاسب و<nowiki/>[[النكاح]]{{بحاجة لمصدر}}وكذلك فإن التعزير مرتبط ب[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، إلا أن التعزير تكون عقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.</ref> وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه ك[[الصوم]]، و<nowiki/>[[الحج]]، والمتاجر والمكاسب و<nowiki/>[[النكاح]]{{بحاجة لمصدر}}وكذلك فإن التعزير مرتبط ب[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، إلا أن التعزير تكون عقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | ||
سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
== مشروعيته == | == مشروعيته == | ||
استفاد بعض [[تفسير القرآن الكريم|المفسرين]] مشروعية التعزير من مفهوم الآية {{قرآن|وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}}<ref>سورة الأحزاب، الآية 58.</ref> لأن هذه الآية تذمّ الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز إيذاء الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين.<ref>مكارم الشيرازي، تفسير | استفاد بعض [[تفسير القرآن الكريم|المفسرين]] مشروعية التعزير من مفهوم الآية {{قرآن|وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}}<ref>سورة الأحزاب، الآية 58.</ref> لأن هذه الآية تذمّ الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز إيذاء الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين.<ref>مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، 1428هـ، ج10، ص476.</ref> كذلك في الآية 19 من [[سورة النور]] فإن [[إشاعة الفاحشة|مشيع الفاحشة]] بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض [[الفقهاء]] أن المقصود من {{قرآن|عَذابٌ أليمٌ}} في هذه الآية هو التعزير.<ref>للمثال أ،ظر: المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ج1، ص387.</ref> | ||
كما اعتبر بعض الفقهاء أن إحراق [[عجل السامري]] وإلقاءه في البحر على يد [[النبي موسى عليه السلام|موسى]]{{اختصار/ع}} مثالٌ على التعزير المالي.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص333.</ref>، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]]{{اختصار/ص}} هدم [[مسجد ضرار]] بأمر منه{{اختصار/ص}}<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص334.</ref>، وطرد [[بني النضير]] من أرضهم، وتدمير بساتينهم، وتهديد [[المنافق|المنافقين]] ومروجي الشائعات بالنفي من [[المدينة المنورة|المدينة]].{{بحاجة لمصدر}} | كما اعتبر بعض الفقهاء أن إحراق [[عجل السامري]] وإلقاءه في البحر على يد [[النبي موسى عليه السلام|موسى]]{{اختصار/ع}} مثالٌ على التعزير المالي.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص333.</ref>، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]]{{اختصار/ص}} هدم [[مسجد ضرار]] بأمر منه{{اختصار/ص}}<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص334.</ref>، وطرد [[بني النضير]] من أرضهم، وتدمير بساتينهم، وتهديد [[المنافق|المنافقين]] ومروجي الشائعات بالنفي من [[المدينة المنورة|المدينة]].{{بحاجة لمصدر}} | ||
سطر ٧٨: | سطر ٧٨: | ||
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ. | * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ. | ||
* المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ. | * المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ. | ||
* مكارم الشيرازي، | * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1428هـ ق. | ||
* مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم علياننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425هـ. | * مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم علياننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425هـ. | ||
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ. | * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ. |