انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»

ط
imported>Ali110110
imported>Ali110110
سطر ١٦: سطر ١٦:
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها:
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها:


* [[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد اليزدي، قواعد فقه، 1406 هـ، ج 1، ص 262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 52.</ref>  
* [[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد اليزدي، قواعد فقه، 1406 هـ، ج 1، ص 262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 52.</ref>  
* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 209 و 210؛ سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430 ه، ص 133.</ref>
* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 209 و 210؛ سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430 ه، ص 133.</ref>
* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «آثار باستاني»، ج 1، ص 106.</ref>  
* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «آثار باستاني»، ج 1، ص 106.</ref>  
مستخدم مجهول