مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
| تاريخ = ٢٩ ربيع الأول | | تاريخ = ٢٩ ربيع الأول | ||
}} | }} | ||
'''مجهول المالك'''، مال لا يُعلم | '''مجهول المالك'''، مال لا يُعلم مالكه، أو لا يمكن إيصاله إلى مالكه أو ورثته. وبناء على [[فتوى]] مشهور [[الفقهاء]] الشيعة يجب التصدّق بمجهول المالك بإذن من [[حاكم الشرع]]، ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنه. وذكر في الفقه الإسلامي مصاديق لمجهول المالك أو ما كان في حكمه، مثل أن يكون الإنسان مدينا لشخص ولا يمكن له الوصول إلى ذلك الشخص. | ||
==المفهوم== | ==المفهوم== | ||
مجهول المالك مالٌ لا يُعلم | مجهول المالك مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.<ref>سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430ق، ص434.</ref> | ||
== الحكم الشرعي == | == الحكم الشرعي == | ||
بحسب فتوى فقهاء الشيعة يجب التصدّق | بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، {{بحاجة لمصدر}} لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>نجفي، جواهر الكلام، 136ش، ج38، ص336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> امام خميني، رساله توضيح المسائل، ص466.</ref> قال يلزم الاستيذان من حاكم الشرع أيضا، وقال بعض آخر ك[[السيد الخوئي]] لا يلزم في التصدّق استيذان الحاكم.<ref>خويي، موسوعة الامام الخويي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ج35، ص788،</ref> وذهب [[بشير حسين النجفي]] من [[مراجع التقليد]] إلى [[الاحتياط المستحب]] في استيذان الحاكم.<ref> نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص104.</ref> | ||
==المصاديق== | |||
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها: | |||
* [[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد يزدي، قواعد فقه، 1406ق، ج1، ص262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع<ref>حائري، «لقطه و مجهول المالك(3)»،1388ش، ص42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>حائري، «لقطه و مجهول المالك(3)»،1388ش، ص52.</ref> | |||
* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ج10، ص209و210؛ سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430ق، ص133.</ref> | * المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ج10، ص209و210؛ سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430ق، ص133.</ref> | ||
* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «آثار باستاني»، ج1، ص106.</ref> | * '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «آثار باستاني»، ج1، ص106.</ref> | ||
* '''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَين ولم يجد | * '''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَين ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن الوصول إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك ويجب التصدّق به من جانب المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «دَين»، ج3، ص681؛ نجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج25، ص44.</ref> | ||
* '''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن | * '''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.<ref>محقق داماد يزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420ق، ص123.</ref> | ||
* '''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك، لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص86-99.</ref> | * '''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك، لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص86-99.</ref> | ||