انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل القبلة»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٥: سطر ٥:


وقال [[محمد جواد مغنية]] أن مصطلحات «أهل القبلة» و«أهل القرآن» و«أهل الشهادتين» و«المسلمون» ألفاظ تترادف على معنى واحد، والمراد منها الأمة الإسلامية التي تجمعها أصول ك[[الإيمان]] ب[[الله]] و[[قرآن|كتابه]] و[[رسول الله|رسوله]] و[[الصلاة]] إلى القبلة.<ref>مغنية، تفسير الكاشف، 1424 ق، ج 1، ص 231.</ref>  
وقال [[محمد جواد مغنية]] أن مصطلحات «أهل القبلة» و«أهل القرآن» و«أهل الشهادتين» و«المسلمون» ألفاظ تترادف على معنى واحد، والمراد منها الأمة الإسلامية التي تجمعها أصول ك[[الإيمان]] ب[[الله]] و[[قرآن|كتابه]] و[[رسول الله|رسوله]] و[[الصلاة]] إلى القبلة.<ref>مغنية، تفسير الكاشف، 1424 ق، ج 1، ص 231.</ref>  
 
وقال علي القاري من علماء [[الحنفية]] في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>
واعتقد علي القاري من علماء [[الحنفية]] في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>


ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن أهل القبلة تحترم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.</ref>  
ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن أهل القبلة تحترم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.</ref>  
كما لا يجوز [[تكفير أهل القبلة|تكفيرهم]]<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وقتلهم وأسرهم<ref>المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.</ref> وتجب [[صلاة الميت|الصلاة على موتاهم]].<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.</ref> قال القاري أنّ أبا حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.</ref> واعتبر هذا رأي أكثر الفقهاء.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>
كما لا يجوز [[تكفير أهل القبلة|تكفيرهم]]<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وقتلهم وأسرهم<ref>المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.</ref> وتجب [[صلاة الميت|الصلاة على موتاهم]].<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.</ref> قال القاري إنّ [[أبا حنيفة]] و[[محمد بن إدريس الشافعي]] لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.</ref> واعتبر هذا رأي أكثر [[الفقهاء]].<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>


وبالرغم من ذلك قال بعض العلماء المسلمين بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وجواز قتلهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.</ref> قال [[محمد بن عبد الوهاب]] الذي أسس حركة [[الوهابية]] إن من يقصد [[الأنبياء]] و[[الملائكة]] وأولياء الله يريد شفاعتهم والتقرب بهم إلى الله يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا بتوحيد الربوبية.<ref>محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.</ref>
وبالرغم من ذلك اعتقد بعض التيارات الإسلامية بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وجواز قتلهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.</ref> فقال [[محمد بن عبد الوهاب]] الذي أسس حركة [[الوهابية]] إن من يقصد [[الأنبياء]] و[[الملائكة]] وأولياء الله يريد [[شفاعة|شفاعتهم]] والتقرب بهم إلى الله يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا [[توحيد|بتوحيد]] الربوبية.<ref>محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.</ref>


وقد ذكر اصطلاح أهل القبلة في [[الفقه]] في أحكام الأموات<ref>الطوسي، الاستبصار، 1390 ق، ج 1، ص 468.</ref> و[[الجهاد]].<ref>مستدرك وسائل الشيعة، ج 11، ص 55.</ref>  
وقد ذكر اصطلاح أهل القبلة في [[الفقه]] في أحكام الأموات<ref>الطوسي، الاستبصار، 1390 ق، ج 1، ص 468.</ref> و[[الجهاد]].<ref>مستدرك وسائل الشيعة، ج 11، ص 55.</ref>  
وقيل أنه لم يعهد المسلمون بأحكام المحاربة مع أهل القبلة قبل [[معركة الجمل]]، فأخذوها من [[الإمام علي (ع)]] في هذه المعركة.<ref>جمع من الحققين، جهاد در آينه روايات، 1428 ق، ج 1، ص 188.</ref>
وقيل أنه لم يعهد المسلمون بأحكام المحاربة مع أهل القبلة قبل [[معركة الجمل]]، فأخذوها من [[الإمام علي (ع)]] في هذه المعركة.<ref>جمع من الحققين، جهاد در آينه روايات، 1428 ق، ج 1، ص 188.</ref>
وقد ذكرت كلمات الإمام علي (ع) حول محاربة أهل القبلة (الحروب الداخلية في الإسلام ) في [[نهج البلاغة]] حيث يري الإمام قتل [[أصحاب الجمل]] <small>(وهم الذين بايعوا عليا (ع) [[الخلافة|للخلافة]] ثم نقضوا بيعتهم وسبّبوا معركة الجمل)</small> جائزا، وذلك بسبب أنهم تعمّدوا قتل مسلم بريئ.<ref>نهج البلاغه، خطبة 172.</ref>
وقد ذكرت كلمات الإمام علي (ع) حول محاربة أهل القبلة (الحروب الداخلية في الإسلام ) في [[نهج البلاغة]] حيث يري الإمام قتل [[أصحاب الجمل]] <small>(وهم الذين بايعوا عليا (ع) [[الخلافة|للخلافة]] ثم نقضوا بيعتهم وسبّبوا معركة الجمل)</small> جائزا، وذلك بسبب أنهم تعمّدوا قتل مسلم بريئ.<ref>نهج البلاغه، خطبة 172.</ref>
مستخدم مجهول