مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»
←هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟
imported>Yaqoob |
imported>Yaqoob |
||
سطر ٧٤: | سطر ٧٤: | ||
وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ». | وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ». | ||
وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره) | وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره) | ||
يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم . | يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم . <ref>ج1، ص:10</ref> | ||
ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل . | ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل . | ||
والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ». | والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ». | ||
يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط النجاة ج3،ص:358</ref> | يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط النجاة ج3،ص:358</ref> | ||
سطر ٩٠: | سطر ٨٨: | ||
وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]] ، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة الإستفتاءات ج1،ص:23 </ref> | وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]] ، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة الإستفتاءات ج1،ص:23 </ref> | ||
وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم.<ref>صراط النجاة ج3،ص:336</ref> | وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم.<ref>صراط النجاة ج3،ص:336</ref> | ||
ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]] ، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره . | ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]] ، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره . |